(الثاني) انه لا فرق في الإبطال بين الأكل المتعارف وبين ما يسمى
أكلا لغة ، مثل ابتلاع ما يستخلف تحت الأسنان ، وابتلاع السّكر ونحوهما ، ولهذا
قالوا بعدم بطلان الصلاة بهما.
ودليله عموم
الأدلّة المتقدمة ، والظاهر عدم الخلاف هنا عندنا ، وهذا دليل على السيد وابن
الجنيد ، ولأنّ الواقع في الأدلّة هو النّهى عن الأكل والشرب ، وقد سلّمنا كونه
أعم من العرفي وغيره ، فتأمّل.
(الثالث) لا شبهة في جواز ابتلاع الريق الذي في الفم للإجماع ،
والحرج ، والأصل ، وعدم صدق الأدلّة ، والحكمة.
واما إذا خرج
من الفم ثم ابتلعه ، فقالوا : انه مفطر ، كأنه للصدق ، لانه يقال : أكل ريقه ويمكن
إيجاب كفارة الإفطار بالمحرّم ، لأنهم يقولون انه إذا خرج من الفم يحرم أكله ، وما
نعرف دليلهم
وقال في
المنتهى : لو ترك في فيه حصاة أو درهما ، فأخرجه وعليه بلّة من الريق ثم أعاده في
فيه ، فالوجه الإفطار قلّ أو كثر لابتلاعه البلل الذي على ذلك الجسم ، وقال بعض
الجمهور : لا يفطر ان كان قليلا (انتهى).
الظاهر عدم
الإفطار ، للأصل ، وعدم صدق الأدلة ، ولهذا ـ مع قولهم بالتحريم ـ [١] جوّزوا الأكل بالقاشوقة بإدخالها في الفم ، وكذا أكل
الفواكه بعد العضّ مع بقاء الرطوبة في موضع العضّ ، وكذا في الشربة.
نعم لو كان
عليه الريق باقيا ظاهرا كثيرا بحيث يصدق عليه أكل الريق يمكن ذلك لا مجرّد البلّة
، فإنه لا يقال للبلّة : الريق ، ولا لوضع ما فيه الريق في الفم :
[١] يعني انهم مع
قولهم : بحرمة أكل الريق يجوّزون الأكل بالقاشوقة مع وجود رطوبة الريق في القاشوقة
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 5 صفحة : 28