والحق انه
عبادات منفصلة ، ولهذا لا يبطل البعض بفساد الآخر ، فالأولى تجديد النيّة لكل يوم
من ليلته ، ويؤيده الخبر المشهور ، والاحتياط ، وما اعتبر في النيّة من المقارنة
بالمنوي ، وقد علم الجواز [١] هنا من أوّل الليل وعدم المقارنة للعسر ، والإجماع ،
والخبر ، وبقي الباقي بلا دليل فتأمّل ، فإن نقلهما الإجماع ، مع عدم ظهور المخالف
قبله دليل ، بناء على كونه دليلا ، وقد يكتفى بأقلّ منه ، ولعل المصنف يؤل قولهما
، ولا شك ان التجديد أحوط.
وعلى تقدير
جوازه فالظاهر انه مخصوص بشهر رمضان فقط ، فلا يقاس عليه الشهور المعيّنة بالنذر
وشبهه ، لعدم نقل الإجماع فيها ، ولا يبعد الإكتفاء في الأثناء [٢] أيضا عن الباقي لثبوته بالطريق الاولى.
وقد يناقش في
الأولوية مع اختصاص نقل الإجماع في الأوّل مع خلاف القوانين فيقتصر على موضع
الإجماع ، فتأمّل.
قوله
: «عن (من ـ خ ل) الأكل والشرب إلخ» دليل وجوب الإمساك عنهما ، وعن الجماع : هو الكتاب ،
والسّنة ، وإجماع المسلمين.
مثل قوله تعالى
(فَالْآنَ
بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا ما كَتَبَ اللهُ لَكُمْ ، وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتّى
يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ
الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيامَ إِلَى اللَّيْلِ)[٣] والاخبار الصحيحة الصريحة على ذلك كثيرة ، مثل
ان قال) : واعلم ان
عندي في هذه المسألة إشكالا ، والحق أنها عبادات منفصلة ، ولهذا لا يبطل البعض
بفساد الآخر بخلاف الصلاة الواحدة ، واليوم الواحد ، وما ذكره أصحابنا قياس محض لا
يعمل به لعدم النصّ على الفرع وعلى علّته ، لكن الشيخ رحمه الله والسيد رضى الله
عنه ادّعيا الإجماع ولم يثبت عندنا ، فالأولى تجديد النيّة في كل يوم من ليله (انتهى)