responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 5  صفحة : 257

.................................................................................................

______________________________________________________

ويدلّ على عدم الوجوب على الكافر إذا أسلم في أثناء النهار ـ مع ما مرّ من الأصل وفقد شرط صومه الذي هو انما يكون في تمام النهار وغير ذلك ـ صحيحة العيص بن القاسم ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن قوم أسلموا في شهر رمضان وقد مضى منه أيّام هل عليهم أن يصوموا ما مضى منه أو يومهم الذي أسلموا فيه؟ فقال : ليس عليهم قضاء ، ولا يومهم الذي أسلموا فيه إلّا ان يكونوا أسلموا قبل طلوع الفجر [١].

وهذه مؤيّدة للفرق بين الكفر وعدم العقل والحيض ، وبين السفر والمرض بما مرّ فتأمّل

والاخبار ـ على عدم وجوب القضاء على الكافر بعد الإسلام إلّا الأيام التي أسلم وترك ـ كثيرة.

والعقل يساعده ، والخبر المشهور (الإسلام يجبّ ما قبله) [٢] يكفى مع الاتفاق على مضمونه من العامّة والخاصّة على الظاهر.

ولكن خبر الحلبي ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن رجل أسلم بعد ما دخل في شهر رمضان أيّاما فقال : يقضى ما فاته [٣].

يدلّ على وجوب قضاء ما فات منه من صوم الشهر ، ولكنه غير صحيح ، لوجود القاسم بن محمد ـ كأنّه الجوهري الواقفي ـ وابان بن عثمان [٤] وفيه قول.

وحمله الشيخ على ما فاته لعارض ، مرض ونحوه بعد الإسلام أو كان ممن لا


[١] الوسائل باب ٢٢ حديث ١ من أبواب أحكام شهر رمضان

[٢] تقدم ذكر محلّه آنفا عند شرح قول المصنف : وشرط القضاء إلخ فراجع

[٣] الوسائل باب ٢٢ حديث ٥ من أبواب أحكام شهر رمضان

[٤] وسند الحديث كما في التهذيب هكذا : الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن ابان بن عثمان عن الحلبي

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 5  صفحة : 257
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست