ويدلّ على عدم
الوجوب على الكافر إذا أسلم في أثناء النهار ـ مع ما مرّ من الأصل وفقد شرط صومه
الذي هو انما يكون في تمام النهار وغير ذلك ـ صحيحة العيص بن القاسم ، قال : سألت
أبا عبد الله عليه السّلام عن قوم أسلموا في شهر رمضان وقد مضى منه أيّام هل عليهم
أن يصوموا ما مضى منه أو يومهم الذي أسلموا فيه؟ فقال : ليس عليهم قضاء ، ولا
يومهم الذي أسلموا فيه إلّا ان يكونوا أسلموا قبل طلوع الفجر [١].
وهذه مؤيّدة
للفرق بين الكفر وعدم العقل والحيض ، وبين السفر والمرض بما مرّ فتأمّل
والاخبار ـ على
عدم وجوب القضاء على الكافر بعد الإسلام إلّا الأيام التي أسلم وترك ـ كثيرة.
والعقل يساعده
، والخبر المشهور (الإسلام يجبّ ما قبله) [٢] يكفى مع الاتفاق على مضمونه من العامّة والخاصّة على
الظاهر.
ولكن خبر
الحلبي ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن رجل أسلم بعد ما دخل في شهر
رمضان أيّاما فقال : يقضى ما فاته [٣].
يدلّ على وجوب
قضاء ما فات منه من صوم الشهر ، ولكنه غير صحيح ، لوجود القاسم بن محمد ـ كأنّه
الجوهري الواقفي ـ وابان بن عثمان [٤] وفيه قول.
وحمله الشيخ
على ما فاته لعارض ، مرض ونحوه بعد الإسلام أو كان ممن لا
[١] الوسائل باب ٢٢
حديث ١ من أبواب أحكام شهر رمضان
[٢] تقدم ذكر محلّه
آنفا عند شرح قول المصنف : وشرط القضاء إلخ فراجع
[٣] الوسائل باب ٢٢
حديث ٥ من أبواب أحكام شهر رمضان
[٤] وسند الحديث كما
في التهذيب هكذا : الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن ابان بن عثمان عن
الحلبي
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 5 صفحة : 257