ويؤيّد التأويل
[١] بان الفوت انما يقال : إذا كان الشيء فرضا ، ولا فرض على الكافر
بالاتفاق.
واعترضه
العلامة في المنتهى بأن الصوم كان فرضا على الكافر حال كفره أيضا ، لما ثبت من
تكليف الكافر بالفروع عندنا.
والدخل في
تأييد التأويل لا يدفع التأويل ، مع انه يمكن ان يراد : الفوت انما يقال على الفرض
الذي يكون صحيحا أو مقدورا للفاعل مع تلك الحالة [٢] التي فات فيها ، ولا يقال : فات الفرض على الحائض ،
ويمكن الفرق [٣].
ولكن مثل هذا
النزاع في مثله هيّن.
ويمكن ان يحمل
على الاستحباب أيضا جمعا بين الأدلة ، على انك قد عرفت عدم الصحّة [٤] فلا يصح الاحتجاج بها خصوصا بعد ما مضى.
قوله
: «ولو فاته رمضان إلخ» وجه السقوط ظاهر وهو الأصل وعدم الدليل ، مع أنّ القضاء
لا بد له من دليل ، وعدم استقرار الوجوب عليه لعدم القدرة ، والمراد به عدم الوجوب
، ويدلّ عليه الاخبار أيضا.
واما دليل
استحباب القضاء على الوليّ فكأنه إجماع ، قال في المنتهى : قال