responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 5  صفحة : 258

ولو فاته رمضان أو بعضه بمرض ومات في مرضه سقط ،

واستحب لوليه القضاء.

______________________________________________________

يعلم وجوب صوم الشهر عليه.

وهذا يدل على عدم كون الجاهل معذورا في القضاء.

ويؤيّد التأويل [١] بان الفوت انما يقال : إذا كان الشي‌ء فرضا ، ولا فرض على الكافر بالاتفاق.

واعترضه العلامة في المنتهى بأن الصوم كان فرضا على الكافر حال كفره أيضا ، لما ثبت من تكليف الكافر بالفروع عندنا.

والدخل في تأييد التأويل لا يدفع التأويل ، مع انه يمكن ان يراد : الفوت انما يقال على الفرض الذي يكون صحيحا أو مقدورا للفاعل مع تلك الحالة [٢] التي فات فيها ، ولا يقال : فات الفرض على الحائض ، ويمكن الفرق [٣].

ولكن مثل هذا النزاع في مثله هيّن.

ويمكن ان يحمل على الاستحباب أيضا جمعا بين الأدلة ، على انك قد عرفت عدم الصحّة [٤] فلا يصح الاحتجاج بها خصوصا بعد ما مضى.

قوله : «ولو فاته رمضان إلخ» وجه السقوط ظاهر وهو الأصل وعدم الدليل ، مع أنّ القضاء لا بد له من دليل ، وعدم استقرار الوجوب عليه لعدم القدرة ، والمراد به عدم الوجوب ، ويدلّ عليه الاخبار أيضا.

واما دليل استحباب القضاء على الوليّ فكأنه إجماع ، قال في المنتهى : قال


[١] يعني تأويل الشيخ

[٢] والمفروض انه لا يصح منه ولا يكون قادرا على الصوم حال كفره فلا يصدق الفوت

[٣] يعنى يمكن الفرق بين الكافر والحائض

[٤] يعنى سندا بوجود الجوهري وابان بن عثمان

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 5  صفحة : 258
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست