ولانه حصل
الغرض من الصوم وهو الإمساك عن المفطرات لله في الجملة ، ولهذا قالوا : بوجوب
القضاء لو لم ينو لفوته عنه بالكلّية ، فيبقى في العهدة فيجب القضاء ، لعل الكبرى
اجماعيّة [١] فتأمّل.
ويؤيده ما ورد
أن نوم الصائم عبادة [٢] ، فلو كان النوم مطلقا موجبا للقضاء ومفسدا لم يكن كذلك
، ففهم منه عدم منع الصائم عن النوم شرعا ، فمن توهم ذلك ارتكب بعيدا ، ويتوهم ذلك
من الدروس [٣] ، وليس بمفهوم.
ولعل المراد
بالساهي ، الذي يفسد الصوم نسيانا ، وقد مرّ عدم الفساد به وصحة صومه فلا قضاء.
ويمكن ان يراد
به الغافل عنه في تمام النهار بعد نيّته ليلا فيكون مثل النائم ، واما لو لم ينو
أصلا نسيانا حتى تجاوز محلّه ، فيمكن وجوب القضاء عليه ، لما قلناه في النائم من
الفوت عنه والبقاء في العهدة ، مع احتمال العدم ، للأصل وعدم (لعدم ـ خ) ظهور كون
ذلك موجبا ، مع كون القضاء بأمر جديد ، والاحتياط ظاهر.
[١] يحتمل ان يكون
مراده قده بالكبرى أن كل ما فات عنه يجب قضائه ، ويحتمل ان يكون المراد : كل ما
يبقى في العهدة يجب قضائه
[٢] الوسائل باب ١٨
قطعة من حديث طويل معروف بالخطبة الشعبانيّة من أبواب أحكام شهر رمضان
[٣] عبارة الدروس ص
٧٥ هكذا : والنائم بحكم الصائم مع سبق النيّة وانتباهه قبل الزوال وتجديدها ، ولو
نام أياما قضى ما لم ينو له ، وفي المبسوط يصح كلّها مع سبق النيّة بناء على اجزاء
النيّة للأيّام (انتهى)
[٤] عند قوله قدس
سرّه : الثاني المريض إلخ وقوله قده : وما رأيت تفصيلا في غيرها من الكافر إلخ
فراجع
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 5 صفحة : 256