تعرض له الحاجة. قال : هو بالخيار ما بينه وبين العصر ، وان مكث حتى العصر
ثم بدا له [١] ، (أن يصوم فان لم يكن نوى ذلك) فله أن يصوم ذلك اليوم [٢].
وما في صحيحة
هشام بن سالم المتقدمة : (وان نواه بعد الزّوال إلخ) [٣].
ويدل عليه
رواية محمد بن قيس ، عن ابى جعفر عليه السّلام قال : قال علي عليه السّلام : إذا
لم يفرض الرجل على نفسه صياما ، ثم ذكر الصيام قبل أن يطعم طعاما أو يشرب شرابا
ولم يفطر فهو بالخيار ان شاء صام وان شاء أفطر [٤].
وتحمل على
النافلة ويعمل بعمومها فتجوز النيّة في النافلة ما دام النهار باقيا ويحسب له صوما
تاما ان كانت قبل الزوال ومن بعد الزوال من حين النيّة [٥] ، كما يجوز إفطاره وهو موجود في موثقة أبي بصير
المتقدمة في الجملة.
وكذا في رواية
سماعة ، عن ابى عبد الله عليه السّلام : فأمّا النافلة فله أن يفطر اىّ وقت شاء
الى غروب الشمس [٦].
وامّا جواز
تقديم نيّة شهر رمضان كلّه عليه بيوم أو أيّام ، والاكتفاء بهما إذا نسي في يوم
كلّه أو بعد الزوال (فليس له) دليل موجود في الكتب التي رأيناها.
وكذا اجزائها
عن الشهر كلّه في أوّل ليلته الّا أنّ هنا نقل الإجماع على ذلك عن السيد والشيخ ،
قال المصنف في المنتهى : [٧] ولم يثبت عندنا ذلك.