وما في رواية
كرام : ولا تصم في السفر ، ولا العيدين ، ولا أيام التشريق [١]
وبعضها [٢] مقيّدة بمن كان بمنى ، مثل صحيحة معاوية بن عمار قال : سألت
أبا عبد الله عليه السّلام عن صيام أيّام التشريق فقال : أمّا بالأمصار فلا بأس به
وامّا بمنى فلا [٣] فيجب حمل المجمل على المفصل.
ويمكن الكراهة
في الأمصار فتخلّى على عمومها ، ويؤيّده (لا بأس) وعدم صراحة الأوّل في التحريم ،
وما يدل على كراهة الأيّام بعد الفطر [٤].
ولا يدل على
عدم الكراهة ما في رواية الزهري ـ بالنسبة إلى الأيام بعد الفطر ـ من عدّ الصيام
الذي صاحبه بالخيار.
لعدم الصحّة
والصراحة وان كانت ظاهرة ، وقال في الدروس : وهو يشعر بعدم التأكيد وقد استدل به [٥] المصنف في المنتهى على استحباب المذكورات فيه (من الصوم
الذي صاحبه فيه بالخيار ، وهو صوم الجمعة ، والخميس ، والاثنين ، وصوم البيض ،
وعرفة ، وعاشوراء ، والستة بعد الفطر).
ويدل عليها [٦] أيضا صحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج ، قال : سألت أبا
الحسن (عبد الله ـ خ ئل) عليه السّلام عن اليومين اللذين بعد الفطر أيصامان أم لا؟
فقال : اكره لك ان تصومهما [٧].
[١] الوسائل باب ١
حديث ٨ من أبواب الصوم المحرّم والمكروه