أوّل يوم من المحرّم حتّى يتم ثلاثة أيّام فيكون قد صام شهرين متتابعين [١]
ولكنّها غير
صريحة في التحريم لجواز كون النهي عن صومها عن الكفارة لغير التحريم وان كان
بعيدا.
وأيضا أطلق على
العيد يوم التشريق [٢] وجعل الحرام يومين فقط الّا ان تأوّل
ويدل على وجوب
صوم تتمّة الشهرين في أوّل المحرّم مع حصول التتابع بالشهر واليوم ، وعلى جواز
اختيار صوم التتابع في زمان لا يتم فيه ذلك ، فتأمّل.
وصحيحة زياد بن
ابى حلال ـ الثقة ـ قال : قال لنا أبو عبد الله عليه السّلام : لا صيام بعد الأضحى
ثلاثة أيّام ، ولا بعد الفطر ثلاثة أيّام ، إنها أيّام أكل وشرب [٣].
وهذه أيضا غير
صريحة في التحريم ، لعدم صريح النهي وذكر الأيّام بعد الفطر مع عدم القول بتحريم
صومها على الظاهر.
وما في رواية
الزهري ـ في عدّ المحرّم من الصيام ـ ثلاثة أيّام من أيّام التشريق [٤] ومضمرة سماعة ، قال : سألته عن صيام الفطر ، فقال : لا
ينبغي صيامه ولا صيام أيام التشريق [٥].
[١] الوسائل باب ٣
حديث ٨ من أبواب بقيّة الصوم الواجب
[٢] بقرينة قوله عليه
السّلام : (حتى يتم ثلاثة أيام) فإنّه ظاهر في انّ مجموع ما أفطره مع يوم الأضحى
سمّاها عليه السّلام أيّام التشريق
[٣] أورد صدره في
الوسائل في باب ٢ حديث ٩ وذيله في باب ٣ حديث ١ من أبواب الصوم المحرّم والمكروه
[٤] الوسائل باب ١
حديث ١ من أبواب الصوم المحرّم والمكروه
[٥] الوسائل باب ١
حديث ٥ من أبواب الصوم المحرّم والمكروه
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 5 صفحة : 213