responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 5  صفحة : 213

.................................................................................................

______________________________________________________

أوّل يوم من المحرّم حتّى يتم ثلاثة أيّام فيكون قد صام شهرين متتابعين [١]

ولكنّها غير صريحة في التحريم لجواز كون النهي عن صومها عن الكفارة لغير التحريم وان كان بعيدا.

وأيضا أطلق على العيد يوم التشريق [٢] وجعل الحرام يومين فقط الّا ان تأوّل

ويدل على وجوب صوم تتمّة الشهرين في أوّل المحرّم مع حصول التتابع بالشهر واليوم ، وعلى جواز اختيار صوم التتابع في زمان لا يتم فيه ذلك ، فتأمّل.

وصحيحة زياد بن ابى حلال ـ الثقة ـ قال : قال لنا أبو عبد الله عليه السّلام : لا صيام بعد الأضحى ثلاثة أيّام ، ولا بعد الفطر ثلاثة أيّام ، إنها أيّام أكل وشرب [٣].

وهذه أيضا غير صريحة في التحريم ، لعدم صريح النهي وذكر الأيّام بعد الفطر مع عدم القول بتحريم صومها على الظاهر.

وما في رواية الزهري ـ في عدّ المحرّم من الصيام ـ ثلاثة أيّام من أيّام التشريق [٤] ومضمرة سماعة ، قال : سألته عن صيام الفطر ، فقال : لا ينبغي صيامه ولا صيام أيام التشريق [٥].


[١] الوسائل باب ٣ حديث ٨ من أبواب بقيّة الصوم الواجب

[٢] بقرينة قوله عليه السّلام : (حتى يتم ثلاثة أيام) فإنّه ظاهر في انّ مجموع ما أفطره مع يوم الأضحى سمّاها عليه السّلام أيّام التشريق

[٣] أورد صدره في الوسائل في باب ٢ حديث ٩ وذيله في باب ٣ حديث ١ من أبواب الصوم المحرّم والمكروه

[٤] الوسائل باب ١ حديث ١ من أبواب الصوم المحرّم والمكروه

[٥] الوسائل باب ١ حديث ٥ من أبواب الصوم المحرّم والمكروه

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 5  صفحة : 213
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست