على انّ
الرواية ليست إلّا في العيد الأضحى [١] ، ولا يناسب تغليظ الدية أيضا لكون القتل خطأ ، وأنّه
ترك فيها الإطعام إلّا انه روى مثله زرارة ـ في الحسن لإبراهيم ـ قال : قلت لأبي
جعفر عليه السّلام : رجل قتل رجلا في الحرم ، قال : عليه دية وثلث ويصوم شهرين
متتابعين من شهر الحرام ، ويعتق رقبة ويطعم ستين مسكينا ، قال : قلت : يدخل في هذا
شيء قال : وما يدخل؟ قلت : العيدان وأيام التشريق ، قال : يصومه ، فإنه حق لزمه [٢].
فلا يبعد العمل
بمضمونها ، وتخصيص الإجماع والاخبار العامّين بها ، فتأمّل.
واما تحريم صوم
أيّام التشريق ، فقال المصنف في المنتهى : وصوم أيام التشريق لمن كان بمنى ، حرام
، ذهب إليه علمائنا اجمع (انتهى).
ونقل الجواز في
كفارة القتل عن الشيخ ، لما مرّ في العيدين ، وأشار الى الجواب المتقدم.
واعلم أنّه قد
يطلق أيام التشريق على العيد ، واليومين بعده ، وهو موجود في الأخبار ، وسيجيء.
وأنّ المشهور
أنّها الثلاثة بعد الأضحى ، وأنّ الأخبار الدالة على تحريم صومها ، بعضها مطلقة ،
مثل صحيحة أبي أيوب ، عن ابى عبد الله عليه السّلام في رجل كان عليه صوم شهرين
متتابعين في ظهار ، فصام ذا القعدة ودخل ذو الحجّة كيف يصنع؟ قال : يصوم ذا الحجّة
كلّه إلّا أيّام التشريق في منى ، ثم يقضيها في