responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 5  صفحة : 212

وأيام التشريق لمن كان بمنى ناسكا

______________________________________________________

على التحريم (انتهى).

على انّ الرواية ليست إلّا في العيد الأضحى [١] ، ولا يناسب تغليظ الدية أيضا لكون القتل خطأ ، وأنّه ترك فيها الإطعام إلّا انه روى مثله زرارة ـ في الحسن لإبراهيم ـ قال : قلت لأبي جعفر عليه السّلام : رجل قتل رجلا في الحرم ، قال : عليه دية وثلث ويصوم شهرين متتابعين من شهر الحرام ، ويعتق رقبة ويطعم ستين مسكينا ، قال : قلت : يدخل في هذا شي‌ء قال : وما يدخل؟ قلت : العيدان وأيام التشريق ، قال : يصومه ، فإنه حق لزمه [٢].

فلا يبعد العمل بمضمونها ، وتخصيص الإجماع والاخبار العامّين بها ، فتأمّل.

واما تحريم صوم أيّام التشريق ، فقال المصنف في المنتهى : وصوم أيام التشريق لمن كان بمنى ، حرام ، ذهب إليه علمائنا اجمع (انتهى).

ونقل الجواز في كفارة القتل عن الشيخ ، لما مرّ في العيدين ، وأشار الى الجواب المتقدم.

واعلم أنّه قد يطلق أيام التشريق على العيد ، واليومين بعده ، وهو موجود في الأخبار ، وسيجي‌ء.

وأنّ المشهور أنّها الثلاثة بعد الأضحى ، وأنّ الأخبار الدالة على تحريم صومها ، بعضها مطلقة ، مثل صحيحة أبي أيوب ، عن ابى عبد الله عليه السّلام في رجل كان عليه صوم شهرين متتابعين في ظهار ، فصام ذا القعدة ودخل ذو الحجّة كيف يصنع؟ قال : يصوم ذا الحجّة كلّه إلّا أيّام التشريق في منى ، ثم يقضيها في


[١] بقرينة عطف أيام التشريق عليه

[٢] الوسائل باب ٨ حديث ٢ من أبواب بقيّة الصوم الواجب

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 5  صفحة : 212
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست