ويؤيّده عدم
توقف سائر الطاعات مثل الصلاة المندوبة وغيرها على ذلك ،
ويمكن الحمل
على الاستحباب.
قوله
: «وعرفة إلخ» قد مرّ بيانه ودليله
قوله
: «ومحرّم وهو العيدان إلخ» قال في المنتهى : وهو مذهب العلماء كافّة ودلّت عليه
الاخبار.
وكأنّ تحريم
صوم يومي العيدين في الجملة معلوم لا يحتاج الى الدليل ، وما مرّ يكفي الّا انه
نقل عن الشيخ في المنتهى أنه ذهب الى جواز صوم العيدين لكفارة القتل في الشهر
الحرام.
لرواية زرارة ،
عن ابى جعفر عليه السّلام قال : سألته عن رجل قتل رجلا خطأ في الشهر الحرام ، قال
: تغلّظ عليه الدية (العقوبة ـ خ يب) وعليه عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين من
أشهر الحرم ، قلت : فإنه يدخل في هذا شيء ، قال : ما هو؟ قلت يوم العيد وأيام
التشريق ، قال : يصومه ، فإنه حق يلزمه (لزمه ـ يب) [١].
ثم قال :
والصواب عندي خلاف ذلك ، فان الاتفاق بين فقهاء الإسلام قد وقع على تحريم صوم
العيدين ، وإخراج هذه الصورة من حكم مجمع عليه بهذا الحديث ـ مع أن في طريقة سهل
بن زياد [٢] وهو ضعيف ـ لا يجوز ، فالأولى البقاء
[١] الوسائل باب ٨
حديث ١ من أبواب بقيّة الصوم الواجب ، وأورد نحوه في باب ٣ حديث ٤ من أبواب ديات
النفس من كتاب الديات
[٢] وطريق الحديث كما
في الكافي هكذا : عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن الحسن بن محبوب ، عن على
بن رئاب عن زرارة
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 5 صفحة : 211