responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 5  صفحة : 211

وعرفة مع ضعفه عن الدعاء أو شك.

ومحرّم : وهو العيدان ،

______________________________________________________

مقتضى الدليل عدم التوقف.

ويؤيّده عدم توقف سائر الطاعات مثل الصلاة المندوبة وغيرها على ذلك ،

ويمكن الحمل على الاستحباب.

قوله : «وعرفة إلخ» قد مرّ بيانه ودليله

قوله : «ومحرّم وهو العيدان إلخ» قال في المنتهى : وهو مذهب العلماء كافّة ودلّت عليه الاخبار.

وكأنّ تحريم صوم يومي العيدين في الجملة معلوم لا يحتاج الى الدليل ، وما مرّ يكفي الّا انه نقل عن الشيخ في المنتهى أنه ذهب الى جواز صوم العيدين لكفارة القتل في الشهر الحرام.

لرواية زرارة ، عن ابى جعفر عليه السّلام قال : سألته عن رجل قتل رجلا خطأ في الشهر الحرام ، قال : تغلّظ عليه الدية (العقوبة ـ خ يب) وعليه عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين من أشهر الحرم ، قلت : فإنه يدخل في هذا شي‌ء ، قال : ما هو؟ قلت يوم العيد وأيام التشريق ، قال : يصومه ، فإنه حق يلزمه (لزمه ـ يب) [١].

ثم قال : والصواب عندي خلاف ذلك ، فان الاتفاق بين فقهاء الإسلام قد وقع على تحريم صوم العيدين ، وإخراج هذه الصورة من حكم مجمع عليه بهذا الحديث ـ مع أن في طريقة سهل بن زياد [٢] وهو ضعيف ـ لا يجوز ، فالأولى البقاء


[١] الوسائل باب ٨ حديث ١ من أبواب بقيّة الصوم الواجب ، وأورد نحوه في باب ٣ حديث ٤ من أبواب ديات النفس من كتاب الديات

[٢] وطريق الحديث كما في الكافي هكذا : عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن الحسن بن محبوب ، عن على بن رئاب عن زرارة

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 5  صفحة : 211
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست