responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 5  صفحة : 165

ولو نواه مندوبا أجزء عن رمضان إذا ظهر أنّه منه.

______________________________________________________

أيضا لكان كذلك ، إذ معلوم أنّ الوجوب على ذلك التقدير ، فلا يضرّ ، فتأمل فيه.

ويفهم من المنتهى التّوقف ، حيث نقل فتوى الشيخ بالإجزاء وعدمه من الشافعي ، ودخل في دليل الشيخ [١] الذي أشرنا اليه ، وهو الاكتفاء بالقربة.

والظاهر أنّه لو نوى (أصوم غدا إمّا واجبا أو ندبا) من غير قصد البناء المذكور لم يصحّ لعدم الجزم بوجه ، وهو ظاهر على تقدير اشتراط الوجه ، ولكن قد مرّ عدمه في شهر رمضان.

ويمكن أن يقال : القربة تكفي ولا يعتبر الوجه والتعيين إذا علم أنه من شهر رمضان و (اما ـ خ) إذا لم يعلم فلا نسلّم ذلك ، ذكره المصنف نقلا عن الشافعي في دليله ردا على دليل الشيخ على الاجزاء.

وقد مرّ أيضا الفرق بين عدم اعتبار شي‌ء واعتبار ما ينافيه فيضرّ في المتعيّن أيضا عمدا عالما لتجويزه أن يفعل غير ما عليه ، فما نوى ما عليه ـ مع القدرة ـ عمدا.

ويمكن ان يقال : أنه بالحقيقة يرجع الى التقدير (الترديد ـ خ) الأول [٢] فيصحّ الّا ان يقصد غيره ، مثل ان يقصد كونه من شهر رمضان وجوبا أو ندبا [٣] فتأمّل

قوله : «ولو نواه مندوبا إلخ» قد مرّ تحقيقه عن قريب ، والظاهر أنه لو صامه عن غير رمضان وجوبا كان أو ندبا أجزء عنه إذا ظهر انه منه ، ولعل المراد


[١] ففي المنتهى ص ٥٦١ بعد الاستدلال للشيخ بأن نية القربة كافية ـ قال : والثاني لا يجزيه وبه قال الشافعي لأن نيته مترددة والجزم شرطها ، والتعيين ليس بشرط إذا علم انه من شهر رمضان امّا فيما لا يعلم فلا نسلم ذلك (انتهى)

[٢] التقدير الأول هو ان ينوي الصوم الواجب ان كان الغد رمضان والمندوب ان كان شعبان وهو في مقابل التقدير الثاني وهو انه يصوم غدا اما واجبا أو مندوبا

[٣] فحينئذ لا يصحّ لعدم اتصاف صوم شهر رمضان بالندب

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 5  صفحة : 165
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست