وما روى في
الصحيح ، عن عبد الكريم بن عمرو ـ الواقفي الثقة ـ قال : قلت لأبي عبد الله عليه
السّلام : إنّى جعلت على نفسي أن أصوم حتى يقوم القائم ، فقال : (صم وخ) لا تصم في
السفر ، ولا العيدين ، ولا أيّام التشريق ، ولا اليوم الذي يشك فيه [١].
وقد حملها
الشيخ على قصد شهر رمضان وهذا الحمل بعيد هنا مع بعد وقوع هذا النذر وتجويزه عليه
السّلام إيّاه في زمانه الّا ان يريد ب «القائم» غير (الحجة عليه السّلام).
وفيها دلالة
على تحريم صوم أيّام التشريق مطلقا ، وتحريم صوم النذر في السفر
قوله
: «ولا بنيّة الوجوب إلخ» الظاهر أنّ مراده أنه لو نوى الوجوب (على تقدير كون الغد
من شهر رمضان ، والندب على تقدير كونه من شعبان ، بأن ينوي أصوم غدا لوجوبه ان كان
غدا من شهر رمضان ، وندبا ان كان من شعبان) لم يصحّ صومه ، لا عن شهر رمضان على
تقديره ، ولا عن شعبان على تقديره.
لعدم الجزم
بالنيّة ووجود الترديد والتردد ، وهو مذهب البعض [٢] ، وعند البعض أنه يصح ولا يجب القضاء لو ظهر كونه من
شهر رمضان.
ولعلّه الأظهر
، لعدم التردد والترديد ، وحصول الجزم في الجملة ، ونقل الإجماع في الاكتفاء
بالقربة في شهر رمضان ، فتأمّل.
والأصل عدم
وجوب ما يزيد عليه ، والظاهر أنه قصد شيئا لو لم يقصده
[١] الوسائل باب ٦
حديث ٣ من أبواب وجوب الصوم ونيّته
[٢] في المختلف ـ بعد
عنوان المسألة كما هنا قال ـ : للشيخ قولان أحدهما الإجزاء ذكره في المبسوط
والخلاف ، والثاني له ، لعدم ذكره في باقي كتبه واختاره ابن إدريس ، وابن حمزة
الأول ، وهو الأقوى وهو مذهب ابن ابى عقيل (انتهى)
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 5 صفحة : 164