responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 5  صفحة : 164

ولا بنيّة الوجوب على تقديره ، والندب ان لم يكن (واجبا ـ خ).

______________________________________________________

وما روى في الصحيح ، عن عبد الكريم بن عمرو ـ الواقفي الثقة ـ قال : قلت لأبي عبد الله عليه السّلام : إنّى جعلت على نفسي أن أصوم حتى يقوم القائم ، فقال : (صم وخ) لا تصم في السفر ، ولا العيدين ، ولا أيّام التشريق ، ولا اليوم الذي يشك فيه [١].

وقد حملها الشيخ على قصد شهر رمضان وهذا الحمل بعيد هنا مع بعد وقوع هذا النذر وتجويزه عليه السّلام إيّاه في زمانه الّا ان يريد ب «القائم» غير (الحجة عليه السّلام).

وفيها دلالة على تحريم صوم أيّام التشريق مطلقا ، وتحريم صوم النذر في السفر

قوله : «ولا بنيّة الوجوب إلخ» الظاهر أنّ مراده أنه لو نوى الوجوب (على تقدير كون الغد من شهر رمضان ، والندب على تقدير كونه من شعبان ، بأن ينوي أصوم غدا لوجوبه ان كان غدا من شهر رمضان ، وندبا ان كان من شعبان) لم يصحّ صومه ، لا عن شهر رمضان على تقديره ، ولا عن شعبان على تقديره.

لعدم الجزم بالنيّة ووجود الترديد والتردد ، وهو مذهب البعض [٢] ، وعند البعض أنه يصح ولا يجب القضاء لو ظهر كونه من شهر رمضان.

ولعلّه الأظهر ، لعدم التردد والترديد ، وحصول الجزم في الجملة ، ونقل الإجماع في الاكتفاء بالقربة في شهر رمضان ، فتأمّل.

والأصل عدم وجوب ما يزيد عليه ، والظاهر أنه قصد شيئا لو لم يقصده


[١] الوسائل باب ٦ حديث ٣ من أبواب وجوب الصوم ونيّته

[٢] في المختلف ـ بعد عنوان المسألة كما هنا قال ـ : للشيخ قولان أحدهما الإجزاء ذكره في المبسوط والخلاف ، والثاني له ، لعدم ذكره في باقي كتبه واختاره ابن إدريس ، وابن حمزة الأول ، وهو الأقوى وهو مذهب ابن ابى عقيل (انتهى)

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 5  صفحة : 164
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست