قوله
: «ولو ظهر في أثناء النهار إلخ» وجهه ظاهر ممّا تقدم [٢] ، ولكن إذا لم نقل بالاكتفاء في المتعيّن ، أظهر ،
فتأمّل.
ولا فرق في
الوجوب ـ على تقديره ـ بين الظهور قبل الزوال وبعده حتى قبل الغروب بقليل
قوله
: «ولو أصبح إلخ» قد مرّ تحقيقه في أوّل بحث النيّة ، ووجوب الإمساك بعد العلم بكونه من
الشهر بعد الزوال ، ليس من جهة كونه صوما ، بل لتحريم الأكل والشرب في الشهر من
غير عذر.
والظاهر أن ذلك
غير مقيد بعدم التناول ، وانما يقيّد الاجزاء [٣] وعدم القضاء وأنّ الاجزاء مقيد بالظهور قبل الزوال
بقرينة قوله : (ولو زالت الشمس) وهو عطف [٤] على قوله : (ولم يكن تناول)
[١] يعنى ذكر لفظة (المندوب)
من باب المثال ، والا فلا خصوصيّة في ند بيته للاجزاء بل يجزى عن شهر رمضان مطلقا
[٢] من الفرق بين عدم
اعتبار شيء واعتبار ما ينافيه
[٣] يعنى اجزائه عن
الصوم الواجب عليه وعدم القضاء مقيّد بعدم التناول لا وجوب الإمساك
[٤] لم نجد لهذا
العطف معنى محصلا وقائله اعرف والله العالم
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 5 صفحة : 166