responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 5  صفحة : 166

ولو ظهر في أثناء النهار (انه منه ـ خ) جدّد نيّة الوجوب ولو كان قبل الغروب.

ولو أصبح بنيّة الإفطار فظهر أنّه من الشهر ولم يكن تناول جدّد نيّة الصوم وأجزء.

ولو زالت الشمس أمسك واجبا وقضى.

______________________________________________________

من قولهم (مندوبا) مثلا [١]

قوله : «ولو ظهر في أثناء النهار إلخ» وجهه ظاهر ممّا تقدم [٢] ، ولكن إذا لم نقل بالاكتفاء في المتعيّن ، أظهر ، فتأمّل.

ولا فرق في الوجوب ـ على تقديره ـ بين الظهور قبل الزوال وبعده حتى قبل الغروب بقليل

قوله : «ولو أصبح إلخ» قد مرّ تحقيقه في أوّل بحث النيّة ، ووجوب الإمساك بعد العلم بكونه من الشهر بعد الزوال ، ليس من جهة كونه صوما ، بل لتحريم الأكل والشرب في الشهر من غير عذر.

والظاهر أن ذلك غير مقيد بعدم التناول ، وانما يقيّد الاجزاء [٣] وعدم القضاء وأنّ الاجزاء مقيد بالظهور قبل الزوال بقرينة قوله : (ولو زالت الشمس) وهو عطف [٤] على قوله : (ولم يكن تناول)


[١] يعنى ذكر لفظة (المندوب) من باب المثال ، والا فلا خصوصيّة في ند بيته للاجزاء بل يجزى عن شهر رمضان مطلقا

[٢] من الفرق بين عدم اعتبار شي‌ء واعتبار ما ينافيه

[٣] يعنى اجزائه عن الصوم الواجب عليه وعدم القضاء مقيّد بعدم التناول لا وجوب الإمساك

[٤] لم نجد لهذا العطف معنى محصلا وقائله اعرف والله العالم

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 5  صفحة : 166
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست