فعدّ الاعتكاف بالتبع ، وان الوجوب في المذكورات وعدمه في غيرها مجمع عليه
على الظاهر كما يفهم من المنتهى.
ودليل العدم ،
الأصل أيضا مع عدم الدليل.
ودليل الوجوب ـ
في شهر رمضان وقضائه بعد الزوال والنذر المعيّن ـ قد تقدم ودليل الاعتكاف سيجيء.
وكذا النذر
وشبهه.
وقد تقدم شرح
قوله : «وهي في رمضان مخيّرة إلخ» وسيجيء أيضا
قوله
: «ولو أفطر إلخ» قد مرّ تفصيله وتحقيقه
قوله
: «ولو أكل عمدا لظنه إلخ» الظاهر عدم وجوب الكفارة ، لما مرّ من كون الجاهل معذورا
، مع احتمال عدم القضاء أيضا كما في الناسي.
والظاهر أن
مراد المصنف وجوب القضاء إذا كان عمدا سواء كان عالما أو جاهلا
قوله
: «والمنفرد برؤية هلال رمضان إلخ» الحكم فيه أيضا ظاهر ، ويمكن استفادته من صحيحة على بن
جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السّلام ، قال : سألته عن الرجل يرى الهلال في
(من خ ل) شهر رمضان وحده لا يبصره غيره إله أن يصوم؟ قال : (إذا [١] لم يشك فيه فليصم ، والا فليصم مع
[١] وفي الفقيه : (إذا
لم يشك فليفطر والّا فليصمه مع الناس)
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 5 صفحة : 137