responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 5  صفحة : 137

ولو أفطر بالمحرّم وجب الجميع.

ولو أكل عمدا لظنه الإفطار بأكله سهوا ، أو طلع الفجر فابتلع ما في فيه كفّر.

والمنفرد برؤية هلال رمضان إذا أفطر كفّر وان ردّت شهادته.

______________________________________________________

فعدّ الاعتكاف بالتبع ، وان الوجوب في المذكورات وعدمه في غيرها مجمع عليه على الظاهر كما يفهم من المنتهى.

ودليل العدم ، الأصل أيضا مع عدم الدليل.

ودليل الوجوب ـ في شهر رمضان وقضائه بعد الزوال والنذر المعيّن ـ قد تقدم ودليل الاعتكاف سيجي‌ء.

وكذا النذر وشبهه.

وقد تقدم شرح قوله : «وهي في رمضان مخيّرة إلخ» وسيجي‌ء أيضا

قوله : «ولو أفطر إلخ» قد مرّ تفصيله وتحقيقه

قوله : «ولو أكل عمدا لظنه إلخ» الظاهر عدم وجوب الكفارة ، لما مرّ من كون الجاهل معذورا ، مع احتمال عدم القضاء أيضا كما في الناسي.

والظاهر أن مراد المصنف وجوب القضاء إذا كان عمدا سواء كان عالما أو جاهلا

قوله : «والمنفرد برؤية هلال رمضان إلخ» الحكم فيه أيضا ظاهر ، ويمكن استفادته من صحيحة على بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السّلام ، قال : سألته عن الرجل يرى الهلال في (من خ ل) شهر رمضان وحده لا يبصره غيره إله أن يصوم؟ قال : (إذا [١] لم يشك فيه فليصم ، والا فليصم مع


[١] وفي الفقيه : (إذا لم يشك فليفطر والّا فليصمه مع الناس)

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 5  صفحة : 137
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست