responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 5  صفحة : 138

والمجامع مع علم ضيق الوقت عن إيقاعه والغسل يكفّر.

ولو ظنّ السعة مع المراعاة فلا شي‌ء ، وبدونها يقضى.

______________________________________________________

الناس) [١].

والظاهر أنه لو كان جاهلا يكون معذورا في الكفارة كما تقدم ، وأنه يريد به الرد على بعض العامة القائل بعدم وجوب الصوم عليه إذا (ان خ ل) ردّت شهادته.

وهذا حكم عجيب مثل حكم بعضهم بإباحة المال للغاصب العالم بفساد دعواه على تقدير حكم الحاكم بشهود الزور ، وهذا أعجب.

وأمثاله ليس بعجب ممن يترك النص ويعمل بالرّأي من القياس واستحسان عقله.

قوله : «والمجامع مع علم إلخ» أي علمه بعدم بقاء الليل مقدار الجماع والغسل بعده وتبيّن الأمر بعده كما علم سواء وقع الجماع في الليل أو النهار بعد عدم سعيه (سعته خ ل) للغسل يجب عليه عند المصنف القضاء والكفارة ، لان حكمه حكم من ترك الغسل في الليل عامدا أو جامع نهارا.

وقد مرّ الكلام في الأصل [٢] ، ومع ثبوت ذلك ، ما أثبته غير بعيد.

اما لو علم كذبه ووقع كلاهما في الليل أو ظن وسعة الوقت للفعل والغسل ، والدخول في الصوم متطهرا ، واتفق الجماع أو الغسل في النهار فلا كفارة على الظاهر

لكن لو كان ظن الوسعة لمراعاته بنفسه الوقت أو بالشاهدين ، فلا قضاء


[١] الوسائل باب ٤ حديث ١ من أبواب أحكام شهر رمضان ، قال في الوسائل بعد نقل الخبر : ولا يخفى ان المفروض في رواية الصدوق الرؤية في آخر الشهر ، وفي رواية الشيخ الرؤية في أوّله والظاهر تعدّد الروايتين

[٢] وهو ترك الغسل بالليل والمجامعة في النهار كذا في هامش بعض النسخ

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 5  صفحة : 138
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست