والظاهر أنه لو
كان جاهلا يكون معذورا في الكفارة كما تقدم ، وأنه يريد به الرد على بعض العامة
القائل بعدم وجوب الصوم عليه إذا (ان خ ل) ردّت شهادته.
وهذا حكم عجيب
مثل حكم بعضهم بإباحة المال للغاصب العالم بفساد دعواه على تقدير حكم الحاكم بشهود
الزور ، وهذا أعجب.
وأمثاله ليس
بعجب ممن يترك النص ويعمل بالرّأي من القياس واستحسان عقله.
قوله
: «والمجامع مع علم إلخ» أي علمه بعدم بقاء الليل مقدار الجماع والغسل بعده
وتبيّن الأمر بعده كما علم سواء وقع الجماع في الليل أو النهار بعد عدم سعيه (سعته
خ ل) للغسل يجب عليه عند المصنف القضاء والكفارة ، لان حكمه حكم من ترك الغسل في
الليل عامدا أو جامع نهارا.
وقد مرّ الكلام
في الأصل [٢] ، ومع ثبوت ذلك ، ما أثبته غير بعيد.
اما لو علم
كذبه ووقع كلاهما في الليل أو ظن وسعة الوقت للفعل والغسل ، والدخول في الصوم
متطهرا ، واتفق الجماع أو الغسل في النهار فلا كفارة على الظاهر
لكن لو كان ظن
الوسعة لمراعاته بنفسه الوقت أو بالشاهدين ، فلا قضاء
[١] الوسائل باب ٤
حديث ١ من أبواب أحكام شهر رمضان ، قال في الوسائل بعد نقل الخبر : ولا يخفى ان
المفروض في رواية الصدوق الرؤية في آخر الشهر ، وفي رواية الشيخ الرؤية في أوّله
والظاهر تعدّد الروايتين
[٢] وهو ترك الغسل
بالليل والمجامعة في النهار كذا في هامش بعض النسخ
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 5 صفحة : 138