قال الشيخ في
التهذيب : قال محمد بن الحسن : انما لم يأمرها بقضاء الصلاة إذا لم تعلم أنّ عليها
لكل صلاتين غسلا (أو) لا تعلم ما يلزم المستحاضة ، فامّا مع العلم بذلك والترك له
على العمد ، يلزمها القضاء (انتهى).
هذا التأويل
يدلّ على كون الجاهل عنده معذورا في الطهارة للصلاة دون الصوم ، اختار ذلك في
الصوم ، لما تقدم [٢] من رواية زرارة وابى بصير ، فتذكر. فلا يكون شرطا
للصلاة أيضا مطلقا وهو خلاف المشهور والاخبار ، وقد تقدمت [٣] في باب الطهارة.
على انّه حينئذ
يلزم كونه معذورا في الصوم أيضا بالطريق الأولى الّا ان يحمل على علمها بوجوب
الغسل للصوم دونها ، ولكنّه بعيد ، ولعل ما ذكرناه أقرب ، فتأمّل.
قوله
: «وانّما تجب الكفّارة إلخ» الظاهر انه يريد حصر كفارة الصوم ،
[١] ما في صحيحة
زرارة أو حسنته ، عن ابى جعفر عليه السّلام (في حديث) : ليس عليها ان تقضى الصلاة
، وعليها ان تقضى صوم شهر رمضان ، ثم اقبل على فقال : ان رسول الله صلّى الله عليه
وآله كان يأمر بذلك فاطمة عليها السّلام وكانت تأمر بذلك المؤمنات ـ الوسائل باب
٤١ حديث ٢ من أبواب الحيض
[٢] الوسائل باب ٢١
حديث ١ من أبواب ما يمسك عنه الصائم عن ابى بصير ولم نعثر الى الآن رواية عن زرارة
دالة على معذورية الجاهل في الصلاة فتتّبع