responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 5  صفحة : 136

وانما تجب الكفارة في صوم رمضان ، وقضائه بعد الزوال ، والنذر المعيّن وشبهه ،

والاعتكاف الواجب لا غير.

وهي في رمضان مخيّرة بين عتق رقبة أو إطعام ستين مسكينا أو صيام شهرين متتابعين.

______________________________________________________

بأمرها أن تأمر النساء بذلك [١].

قال الشيخ في التهذيب : قال محمد بن الحسن : انما لم يأمرها بقضاء الصلاة إذا لم تعلم أنّ عليها لكل صلاتين غسلا (أو) لا تعلم ما يلزم المستحاضة ، فامّا مع العلم بذلك والترك له على العمد ، يلزمها القضاء (انتهى).

هذا التأويل يدلّ على كون الجاهل عنده معذورا في الطهارة للصلاة دون الصوم ، اختار ذلك في الصوم ، لما تقدم [٢] من رواية زرارة وابى بصير ، فتذكر. فلا يكون شرطا للصلاة أيضا مطلقا وهو خلاف المشهور والاخبار ، وقد تقدمت [٣] في باب الطهارة.

على انّه حينئذ يلزم كونه معذورا في الصوم أيضا بالطريق الأولى الّا ان يحمل على علمها بوجوب الغسل للصوم دونها ، ولكنّه بعيد ، ولعل ما ذكرناه أقرب ، فتأمّل.

قوله : «وانّما تجب الكفّارة إلخ» الظاهر انه يريد حصر كفارة الصوم ،


[١] ما في صحيحة زرارة أو حسنته ، عن ابى جعفر عليه السّلام (في حديث) : ليس عليها ان تقضى الصلاة ، وعليها ان تقضى صوم شهر رمضان ، ثم اقبل على فقال : ان رسول الله صلّى الله عليه وآله كان يأمر بذلك فاطمة عليها السّلام وكانت تأمر بذلك المؤمنات ـ الوسائل باب ٤١ حديث ٢ من أبواب الحيض

[٢] الوسائل باب ٢١ حديث ١ من أبواب ما يمسك عنه الصائم عن ابى بصير ولم نعثر الى الآن رواية عن زرارة دالة على معذورية الجاهل في الصلاة فتتّبع

[٣] راجع المجلد الأول من هذا السفر ص ١٥٠

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 5  صفحة : 136
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست