وهذه ـ وأمثالها
، مثل ما في الفقيه ـ في صحيحة البزنطي ـ : ولا بأس ان يصبّ الدواء في اذنه [١] تدل على جواز صبّ الدواء في الاذن.
فما يدل على
عدمه كما في بعض الروايات ، يحمل على الكراهيّة أو على علم الوصول الى الجوف وان
كان بعيدا.
وصحيحة الحلبي [٢] انه سئل عن المرأة يكون لها الصبي وهي صائمة فتمضغ له
الخبز وتطعمه؟ فقال : لا بأس به والطير ان كان لها [٣]
وموثقة محمد بن
مسلم ، عن ابى جعفر عليه السّلام قال : لا بأس بأن يذوق الرجل الصائم ، القدر [٤]
واما صحيحة سعيد
الأعرج ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن الصائم أيذوق الشيء ولا يبلعه؟
فقال : لا [٥].
فيحتمل أن يكون
المراد بقوله : (لا) (لا يبلعه) [٦] وهو غير بعيد ، فافهم
ويمكن حملها
على الكراهيّة أيضا ، لما مرّ من مقتضى الأصول والاخبار الصحيحة وحملها [٧] الشيخ على الاختيار وعدم الضرورة والأوّل على حال
[١] أورده في الفقيه
في باب آداب الصائم إلخ ولم ينقله في الوسائل ، ولعله لاحتمال كون هذه الجملة من
فتوى الصدوق لا جزء من الرواية كما أشرنا إليه سابقا
[٢] الظاهر أن ذكر
هذه الرواية واللتين بعدها لبيان الدليل على قول الماتن رحمه الله : (وغيره) عطفا
على الخاتم وقوله قده فيما سيأتي : ويدل على جواز خصوص مص الخاتم إلخ قرينة وشاهد
على هذا
[٣] الوسائل باب ٣٨
حديث ١ من أبواب ما يمسك عنه الصائم
[٤] الوسائل باب ٣٧
حديث ٤ من أبواب ما يمسك عنه الصائم
[٥] الوسائل باب ٣٧
حديث ٢ من أبواب ما يمسك عنه الصائم