responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 5  صفحة : 122

.................................................................................................

______________________________________________________

وهذه ـ وأمثالها ، مثل ما في الفقيه ـ في صحيحة البزنطي ـ : ولا بأس ان يصبّ الدواء في اذنه [١] تدل على جواز صبّ الدواء في الاذن.

فما يدل على عدمه كما في بعض الروايات ، يحمل على الكراهيّة أو على علم الوصول الى الجوف وان كان بعيدا.

وصحيحة الحلبي [٢] انه سئل عن المرأة يكون لها الصبي وهي صائمة فتمضغ له الخبز وتطعمه؟ فقال : لا بأس به والطير ان كان لها [٣]

وموثقة محمد بن مسلم ، عن ابى جعفر عليه السّلام قال : لا بأس بأن يذوق الرجل الصائم ، القدر [٤]

واما صحيحة سعيد الأعرج ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن الصائم أيذوق الشي‌ء ولا يبلعه؟ فقال : لا [٥].

فيحتمل أن يكون المراد بقوله : (لا) (لا يبلعه) [٦] وهو غير بعيد ، فافهم

ويمكن حملها على الكراهيّة أيضا ، لما مرّ من مقتضى الأصول والاخبار الصحيحة وحملها [٧] الشيخ على الاختيار وعدم الضرورة والأوّل على حال


[١] أورده في الفقيه في باب آداب الصائم إلخ ولم ينقله في الوسائل ، ولعله لاحتمال كون هذه الجملة من فتوى الصدوق لا جزء من الرواية كما أشرنا إليه سابقا

[٢] الظاهر أن ذكر هذه الرواية واللتين بعدها لبيان الدليل على قول الماتن رحمه الله : (وغيره) عطفا على الخاتم وقوله قده فيما سيأتي : ويدل على جواز خصوص مص الخاتم إلخ قرينة وشاهد على هذا

[٣] الوسائل باب ٣٨ حديث ١ من أبواب ما يمسك عنه الصائم

[٤] الوسائل باب ٣٧ حديث ٤ من أبواب ما يمسك عنه الصائم

[٥] الوسائل باب ٣٧ حديث ٢ من أبواب ما يمسك عنه الصائم

[٦] يعنى يذوقه ولكن لا يبلعه

[٧] يعني صحيحة سعيد الأعرج

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 5  صفحة : 122
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست