والظاهر أن
المراد بالنواة هي التي عليها أثر التمر ومع البلع والاجتناب أولى خصوصا في الذوق
، للصحيحة [٥]
وعلى تقدير
القول بما قاله الشيخ فالظاهر عدم التعدي عن الذوق الى المضمضة ومثلها
قوله
: «ومضغ العلك» [٦] ويمكن جعل ما مرّ دليلا على جوازه وعدم الإفساد به كما
هو مذهب الأكثر.
[١] يعنى ان الشهرة
على الجواز مطلقا ولو في حال الاختيار يؤيد الحمل الأول الذي ذكرناه وهو النهي عن
الابتلاع لا الذوق
[٢] الوسائل باب ٤٠
حديث ١ من أبواب ما يمسك عنه الصائم
[٣] الوسائل باب ٤٠
حديث ٢ من أبواب ما يمسك عنه الصائم
[٤] الوسائل باب ٤٠
حديث ٣ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ولفظ الحديث هكذا : قال : قلت لأبي عبد الله
عليه السّلام : الرجل يجعل النواة في فيه وهو صائم؟ قال : لا ، قلت : فيجعل الخاتم؟
قال : نعم واعلم ان هذا الخبر من الفقيه فقول الشارح قده : في الكافي لعل الاشتباه
من النساخ لا منه قده والله العالم