responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 5  صفحة : 123

ومضغ العلك ،

______________________________________________________

الضرورة وكأنّه بعيد ، والشهرة [١] مؤيّدة الأول ، فتأمّل.

ويدل على جواز خصوص مصّ الخاتم ، صحيحة عبد الله بن سنان ، عن ابى عبد الله عليه السّلام في الرجل يعطش في شهر رمضان ، قال : لا بأس بأن يمصّ الخاتم [٢].

ورواية يونس بن يعقوب قال : سمعت أبا عبد الله عليه السّلام يقول : الخاتم في فم الصائم ليس به بأس ، فأما النواة فلا [٣].

ومثلها صحيحة منصور بن حازم [٤] في الكافي.

والظاهر أن المراد بالنواة هي التي عليها أثر التمر ومع البلع والاجتناب أولى خصوصا في الذوق ، للصحيحة [٥]

وعلى تقدير القول بما قاله الشيخ فالظاهر عدم التعدي عن الذوق الى المضمضة ومثلها

قوله : «ومضغ العلك» [٦] ويمكن جعل ما مرّ دليلا على جوازه وعدم الإفساد به كما هو مذهب الأكثر.


[١] يعنى ان الشهرة على الجواز مطلقا ولو في حال الاختيار يؤيد الحمل الأول الذي ذكرناه وهو النهي عن الابتلاع لا الذوق

[٢] الوسائل باب ٤٠ حديث ١ من أبواب ما يمسك عنه الصائم

[٣] الوسائل باب ٤٠ حديث ٢ من أبواب ما يمسك عنه الصائم

[٤] الوسائل باب ٤٠ حديث ٣ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ولفظ الحديث هكذا : قال : قلت لأبي عبد الله عليه السّلام : الرجل يجعل النواة في فيه وهو صائم؟ قال : لا ، قلت : فيجعل الخاتم؟ قال : نعم واعلم ان هذا الخبر من الفقيه فقول الشارح قده : في الكافي لعل الاشتباه من النساخ لا منه قده والله العالم

[٥] يعني صحيحة سعيد الأعرج

[٦] العلك كحمل كل ما يمضغ في الفم من لبان وغيره والجمع علوك وأعلاك وبفتح العين

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 5  صفحة : 123
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست