responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 5  صفحة : 121

ولا يفسد بمصّ الخاتم وغيره ،

______________________________________________________

ساقطة للأصل ، وعدم عموم الكفارة في كل ذلك [١] ، (أو لكونه للعلاج ، فيلزم وجوبها لو كان لغير الدواء).

والظاهر عدم وجوب شي‌ء خصوصا إذا كان للدواء والعلاج لعدم صدق الأكل والشرب عرفا ولغة وشرعا ، وحصر المفطر في الخبر كما مرّ مع عدم دليل في ذلك وهو مختار المصنف في المنتهى ص ٥٦٧ ، بل يفهم منه عدم إمكان الوصول الى الجوف حيث قال : لنا (اى على عدم الإفطار بالصب في الإحليل) ان المثانة ليست محلا للاغتذاء فلا يفطر بما يصل إليها كالمستنشق (غير البالغ) ، ولانه ليس بين باطن الذكر والجوف منفذ في الجوف إلخ.

وما نقل الخلاف الا عن الشافعي ، وأجاب عن دليله [٢] : ـ انه كالدماغ في انه من الباطن ـ [٣] بأنه قد بينّا انه ليس بين المثانة والجوف منفذ [٤] ، ولعل مراده بالجوف هو (هنا ـ خ) المثانة ونحوها ، ولكن يبعد إيجاب شي‌ء له وكأنّه فرض الوصول منها إلى المعدة وان كان لعلّة ، (لعله ـ خ) نادرا.

قوله : «ولا يفسد بمصّ الخاتم وغيره» وجهه ظاهر ، وهو عدم صدق المفسد ، ويدل عليه جواز المضمضة والسواك ، وصحيحة حماد بن عثمان قال : سأل عبد الله بن ابى يعفور أبا عبد الله عليه السّلام وانا أسمع ، عن الصائم يصب الدواء في اذنه؟ قال : نعم ويذوق المرق ويزقّ الفرخ [٥].


[١] وفي نسخة خطيّة هكذا. ولكونه للعلاج استلزم وجوبها لو كان لغير الدواء

[٢] دليل الشافعي

[٣] جواب العلامة في المنتهى

[٤] توجيه من الشارح قده لكلام العلامة قده

[٥] الوسائل باب ٣٧ حديث ٣ من أبواب ما يمسك عنه الصائم

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 5  صفحة : 121
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست