ساقطة للأصل ، وعدم عموم الكفارة في كل ذلك [١] ، (أو لكونه للعلاج ، فيلزم وجوبها لو كان لغير الدواء).
والظاهر عدم
وجوب شيء خصوصا إذا كان للدواء والعلاج لعدم صدق الأكل والشرب عرفا ولغة وشرعا ،
وحصر المفطر في الخبر كما مرّ مع عدم دليل في ذلك وهو مختار المصنف في المنتهى ص
٥٦٧ ، بل يفهم منه عدم إمكان الوصول الى الجوف حيث قال : لنا (اى على عدم الإفطار
بالصب في الإحليل) ان المثانة ليست محلا للاغتذاء فلا يفطر بما يصل إليها
كالمستنشق (غير البالغ) ، ولانه ليس بين باطن الذكر والجوف منفذ في الجوف إلخ.
وما نقل الخلاف
الا عن الشافعي ، وأجاب عن دليله [٢] : ـ انه كالدماغ في انه من الباطن ـ [٣] بأنه قد بينّا انه ليس بين المثانة والجوف منفذ [٤] ، ولعل مراده بالجوف هو (هنا ـ خ) المثانة ونحوها ،
ولكن يبعد إيجاب شيء له وكأنّه فرض الوصول منها إلى المعدة وان كان لعلّة ، (لعله
ـ خ) نادرا.
قوله
: «ولا يفسد بمصّ الخاتم وغيره» وجهه ظاهر ، وهو عدم صدق المفسد ، ويدل عليه جواز
المضمضة والسواك ، وصحيحة حماد بن عثمان قال : سأل عبد الله بن ابى يعفور أبا عبد
الله عليه السّلام وانا أسمع ، عن الصائم يصب الدواء في اذنه؟ قال : نعم ويذوق
المرق ويزقّ الفرخ [٥].
[١] وفي نسخة خطيّة
هكذا. ولكونه للعلاج استلزم وجوبها لو كان لغير الدواء