responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 5  صفحة : 120

ولو ابتلع بقايا الغذاء في أسنانه عامدا كفّر.

ولو صبّ في إحليله دواء فوصل (الى ـ خ) جوفه فالقضاء على رأى

______________________________________________________

فان ذلك له فطر (مفطر ئل) مثل الأكل والشرب والجماع [١].

وهي غير صحيحة لجهل سليمان ، ومقطوعة ، وغير صريحة فيها لقوله (غبار) ، على ان الظاهر انها محمولة على العمد والاختيار كما يظهر من التشبيه وغيره وما بيّن فيما سبق إلا رواية يونس ، وقد عرفت دلالتها.

وبالجملة هذه المسألة أيضا من المشكلات حيث ان الروايات خلاف مقتضى الأصل ، وخلاف كلام الأصحاب ، فإن قلنا بها يلزم طرح قولهم ، وبالعكس ، العكس.

وظاهر المصنف هنا وجوب القضاء للتبرد فقط دون العبث ، ولوضوء الصلاة مطلقا ، وللتداوي وهو خلاف ما في المنتهى وبعض العبارات والروايات أيضا.

ولعل الرأي [٢] إشارة إلى خلاف وجوب القضاء في العبث ، ويمكن جعله إشارة إلى خلاف الشيخ وغيره في وجوب الكفارة أيضا ، وانه ألحق التداوي بالصلاة وجعل الصلاة أعم كغيره للأصل ، فتأمل.

قوله : «ولو ابتلع بقايا الغذاء إلخ» دليله واضح وهو صدق الأكل الموجب للقضاء والكفارة الا ان يفرض (يعرض خ ل) الجهل أو النسيان وغير ذلك

قوله : «ولو صبّ في إحليله دواء فوصل إلى جوفه ، فالقضاء على رأى» لعل سبب وجوب القضاء دخول المفطر إلى المعدة الذي هو ممنوع ومفسد ، والكفّارة


[١] الوسائل باب ٢٢ حديث ١ من أبواب ما يمسك عنه الصائم

[٢] يعني في قول المصنف والتداوي والعبث على رأى

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 5  صفحة : 120
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست