فان ذلك له فطر (مفطر ئل) مثل الأكل والشرب والجماع [١].
وهي غير صحيحة
لجهل سليمان ، ومقطوعة ، وغير صريحة فيها لقوله (غبار) ، على ان الظاهر انها
محمولة على العمد والاختيار كما يظهر من التشبيه وغيره وما بيّن فيما سبق إلا
رواية يونس ، وقد عرفت دلالتها.
وبالجملة هذه
المسألة أيضا من المشكلات حيث ان الروايات خلاف مقتضى الأصل ، وخلاف كلام الأصحاب
، فإن قلنا بها يلزم طرح قولهم ، وبالعكس ، العكس.
وظاهر المصنف
هنا وجوب القضاء للتبرد فقط دون العبث ، ولوضوء الصلاة مطلقا ، وللتداوي وهو خلاف
ما في المنتهى وبعض العبارات والروايات أيضا.
ولعل الرأي [٢] إشارة إلى خلاف وجوب القضاء في العبث ، ويمكن جعله
إشارة إلى خلاف الشيخ وغيره في وجوب الكفارة أيضا ، وانه ألحق التداوي بالصلاة
وجعل الصلاة أعم كغيره للأصل ، فتأمل.
قوله
: «ولو ابتلع بقايا الغذاء إلخ» دليله واضح وهو صدق الأكل الموجب للقضاء والكفارة الا ان
يفرض (يعرض خ ل) الجهل أو النسيان وغير ذلك
قوله
: «ولو صبّ في إحليله دواء فوصل إلى جوفه ، فالقضاء على رأى» لعل سبب وجوب القضاء دخول المفطر إلى المعدة الذي هو
ممنوع ومفسد ، والكفّارة
[١] الوسائل باب ٢٢
حديث ١ من أبواب ما يمسك عنه الصائم