responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 5  صفحة : 116

ولو أجنب ونام ناويا للغسل فطلع الفجر أو أجنب نهارا أو نظر الى امرأة فأمنى أو استمتع (استمع ـ خ) فأمنى لم يفسد صومه.

______________________________________________________

كما يقال في علة الكراهيّة أمثال ذلك ، وعلى تقدير التحقق ، كون مثل ذلك حراما ومفطرا ، غير ظاهر وان كان القول بتحريم الحقنة بالمائع يشعر به.

ومن هذا علم عدم قوة القول بوجوب القضاء بذلك كما نقل عن ابى الصلاح ، والأحوط الترك.

قوله : «ولو أجنب ونام إلخ» هذا كله واضح ، ودليله ، الأصل ، وعدم ثبوت ما يرفعه وقد مرّ تحقيقه أيضا.

ولكن ينبغي تقييد النوم بظن الانتباه للعادة ونحوها ، وأيضا بما إذا لم يكن بعد انتباهه فيجب القضاء ، وبعد انتباهتين فيجب القضاء والكفارة بناء على ما مرّ من اقتضاء مذهب المصنف في المتن ذلك.

وتقييد قوله : (أو أجنب نهارا) بعدم كونه عمدا اختيارا وعالما ، بل قد يكون بالاحتلام ونحوه.

وكذا قوله : (أو نظر الى امرأة فأمنى أو استمتع (ـ استمع خ ـ) [١] بعدم قصد ذلك مع العادة بحصول المنى حينئذ فتأمّل.

وان الظاهر أنّ مثل الاحتلام بالنهار لا يضرّ بمطلق الصوم ندبا وواجبا معيّنا وغير معيّن ، قال في المنتهى : ولا نعلم فيه خلافا ، وقد مرّ ما يدلّ عليه.

وما ذكره في الفقيه : (ومن احتلم بالنهار في شهر رمضان فليتمّ صومه ولا قضاء عليه) [٢] وكأنه في صحيحة منصور بن حازم ما يؤيده.


[١] استمع جماع الغير ـ كذا في هامش بعض النسخ

[٢] ذكر في الفقيه هذه العبارة بعد نقل صحيحة منصور الدالة على عدم البأس في جعل النواة والخاتم في الفم وعدم بطلان الصوم بذلك فقول الشارح قده : كأنه في صحيحة منصور بن حازم ظاهره كونه جزء منها ،

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 5  صفحة : 116
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست