كما يقال في علة الكراهيّة أمثال ذلك ، وعلى تقدير التحقق ، كون مثل ذلك
حراما ومفطرا ، غير ظاهر وان كان القول بتحريم الحقنة بالمائع يشعر به.
ومن هذا علم
عدم قوة القول بوجوب القضاء بذلك كما نقل عن ابى الصلاح ، والأحوط الترك.
قوله
: «ولو أجنب ونام إلخ» هذا كله واضح ، ودليله ، الأصل ، وعدم ثبوت ما يرفعه وقد مرّ تحقيقه أيضا.
ولكن ينبغي
تقييد النوم بظن الانتباه للعادة ونحوها ، وأيضا بما إذا لم يكن بعد انتباهه فيجب
القضاء ، وبعد انتباهتين فيجب القضاء والكفارة بناء على ما مرّ من اقتضاء مذهب
المصنف في المتن ذلك.
وتقييد قوله : (أو
أجنب نهارا) بعدم كونه عمدا اختيارا وعالما ، بل قد يكون بالاحتلام ونحوه.
وكذا قوله : (أو
نظر الى امرأة فأمنى أو استمتع (ـ استمع خ ـ) [١] بعدم قصد ذلك مع العادة بحصول المنى حينئذ فتأمّل.
وان الظاهر أنّ
مثل الاحتلام بالنهار لا يضرّ بمطلق الصوم ندبا وواجبا معيّنا وغير معيّن ، قال في
المنتهى : ولا نعلم فيه خلافا ، وقد مرّ ما يدلّ عليه.
وما ذكره في
الفقيه : (ومن احتلم بالنهار في شهر رمضان فليتمّ صومه ولا قضاء عليه) [٢] وكأنه في صحيحة منصور بن حازم ما يؤيده.
[٢] ذكر في الفقيه
هذه العبارة بعد نقل صحيحة منصور الدالة على عدم البأس في جعل النواة والخاتم في
الفم وعدم بطلان الصوم بذلك فقول الشارح قده : كأنه في صحيحة منصور بن حازم ظاهره
كونه جزء منها ،
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 5 صفحة : 116