responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 5  صفحة : 117

ولو تمضمض للتبرد ، فدخل الماء حلقه ، فالقضاء ، بخلاف مضمضة الصلاة ، والتداوي ، والعبث على رأى ،

______________________________________________________

قوله : «ولو تمضمض للتبرد إلخ» قال في المنتهى : ولو تمضمض لم يفطر بلا خلاف بين العلماء ، وللرواية.

وكذا لا خلاف في وجوب القضاء والكفّارة مع تعمّد ابتلاع الماء حينئذ واما ان ابتلعه بغير اختياره ، فان كانت للصلاة فلا قضاء عليه ولا كفارة ، وان كانت للتبرد أو العبث وجب عليه القضاء خاصة وهو قول علمائنا.

والذي يقتضيه الأصول عدم القضاء أيضا حينئذ وعدم التحريم ويدل على عدم التحريم الاخبار مثل تشبيه القبلة بها في الصوم.

ولكن يفهم من المنتهى [١] وغيره وجوب القضاء والتحريم إذا لم يكن لغرض صحيح حيث استدل على القضاء للتبرد والعبث بالتحريم وبعدمه على عدم القضاء للوضوء.

وأنت تعلم عدم ظهور دليل التحريم واستلزامه القضاء فتأمل.

واما الروايات فهي مثل صحيحة الحلبي (في زيادات التهذيب) عن ابى عبد الله عليه السّلام في الصائم يتوضأ للصلاة فدخل الماء حلقه؟ قال : ان كان وضوئه لصلاة فريضة فليس عليه قضاء (شي‌ء خ كا) وان كان وضوئه لصلاة نافلة فعليه القضاء [٢] ، ومثله في الكافي في الحسن عن حماد.


ولكن الظاهر انه من فتوى الصدوق رحمه الله كما هو دأبه من جعل الفتوى عقيب نقل الحديث ـ فلاحظ الفقيه ولكن لا حاجة الى جعله جزء منها ـ لورود الأخبار الأخر الدالة على عدم بطلان الصوم بالاحتلام في النهار فلاحظ الوسائل باب ٢٥ من أبواب ما يمسك عنه الصائم

[١] قال في المنتهى ص ٥٧٩ : ولو تمضمض لم يفطر بلا خلاف بين العلماء كافّة سواء كان في الطهارة أو غيرها ، لأن النبي صلّى الله عليه وآله قال لعمر لما سأله عن القبلة : أرأيت لو تمضمضت من إناء وأنت صائم؟ فقال : لا بأس ، قال : فمه انتهى

[٢] الوسائل باب ٢٣ حديث ١ من أبواب ما يمسك عنه الصائم.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 5  صفحة : 117
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست