responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 5  صفحة : 115

وجلوس المرأة في الماء

______________________________________________________

نعم ، قلت : فيبلّ ثوبا على جسده؟ قال : لا قلت : من اين جاء ذا (هذا خ)؟ قال : من ذاك ، قلت : الصائم يشمّ الريحان؟ قال : لا ، لأنه لذة ويكره ان يتلذذ [١]

والظاهر انه على تقدير عصر الثوب تزول الكراهيّة فالمراد المبلول بالبل الكثير لا مجرد الرطوبة كما يفهم من رواية عبد الله بن سنان قال : سمعت أبا عبد الله عليه السّلام يقول : لا تلزق ثوبك (الى جسدك) وهو رطب وأنت صائم حتى تعصره [٢]

ويحتمل العموم كما هو ظاهر غير هذه ، وتكون هذه لنفى شدة الكراهيّة.

وامّا الاستنقاع في الماء فالظاهر عدم الكراهية للرجل لما مر في خبر ابن راشد [٣].

وصحيحتي الحلبي [٤] ، ومحمد بن مسلم [٥] في الارتماس ، ولرواية حنان الآتية.

واما الكراهيّة للمرأة فتدل عليه رواية حنان بن سدير قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن الصائم يستنقع في الماء قال : لا بأس ، ولكن لا ينغمس فيه والمرأة لا تستنقع في الماء لأنها تحمل الماء بقبلها (بفرجها ـ كا يب) [٦]

وهي محمولة على الكراهيّة لعدم صحة السند ، وعموم الأخبار الكثيرة الصحيحة والأصل ، ولان الصوم انعقد شرعا ولا يصدق على ذلك ، المفطر ، والحمل غير متحقق [٧] فيمكن كون المراد في الرواية بذلك احتمال حمل الماء وخوف ذلك


[١] الوسائل باب ٤١ حديث ٣ من أبواب الحيض من كتاب الطهارة وباب ٣ حديث ٥ وباب ٣٢ حديث ٦ من أبواب ما يمسك عنه الصائم من كتاب الصوم

[٢] الوسائل باب ٣ حديث ٣ من أبواب ما يمسك عنه الصائم

(٣ ـ ٤ ـ ٥) الوسائل باب ٣ حديث ٥ ـ ٧ ـ ٢ من أبواب ما يمسك عنه الصائم

[٦] الوسائل باب ٣ حديث ٦ من أبواب ما يمسك عنه الصائم

[٧] أي حمل الماء بالفرج

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 5  صفحة : 115
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست