نعم ، قلت : فيبلّ ثوبا على جسده؟ قال : لا قلت : من اين جاء ذا (هذا خ)؟
قال : من ذاك ، قلت : الصائم يشمّ الريحان؟ قال : لا ، لأنه لذة ويكره ان يتلذذ [١]
والظاهر انه
على تقدير عصر الثوب تزول الكراهيّة فالمراد المبلول بالبل الكثير لا مجرد الرطوبة
كما يفهم من رواية عبد الله بن سنان قال : سمعت أبا عبد الله عليه السّلام يقول :
لا تلزق ثوبك (الى جسدك) وهو رطب وأنت صائم حتى تعصره [٢]
ويحتمل العموم
كما هو ظاهر غير هذه ، وتكون هذه لنفى شدة الكراهيّة.
وامّا
الاستنقاع في الماء فالظاهر عدم الكراهية للرجل لما مر في خبر ابن راشد [٣].
وصحيحتي الحلبي
[٤] ، ومحمد بن مسلم [٥] في الارتماس ، ولرواية حنان الآتية.
واما الكراهيّة
للمرأة فتدل عليه رواية حنان بن سدير قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن
الصائم يستنقع في الماء قال : لا بأس ، ولكن لا ينغمس فيه والمرأة لا تستنقع في
الماء لأنها تحمل الماء بقبلها (بفرجها ـ كا يب) [٦]
وهي محمولة على
الكراهيّة لعدم صحة السند ، وعموم الأخبار الكثيرة الصحيحة والأصل ، ولان الصوم
انعقد شرعا ولا يصدق على ذلك ، المفطر ، والحمل غير متحقق [٧] فيمكن كون المراد في الرواية بذلك احتمال حمل الماء
وخوف ذلك
[١] الوسائل باب ٤١
حديث ٣ من أبواب الحيض من كتاب الطهارة وباب ٣ حديث ٥ وباب ٣٢ حديث ٦ من أبواب ما
يمسك عنه الصائم من كتاب الصوم
[٢] الوسائل باب ٣
حديث ٣ من أبواب ما يمسك عنه الصائم
(٣ ـ ٤ ـ ٥) الوسائل
باب ٣ حديث ٥ ـ ٧ ـ ٢ من أبواب ما يمسك عنه الصائم
[٦] الوسائل باب ٣
حديث ٦ من أبواب ما يمسك عنه الصائم