نعم تدل على
كراهة المسك رواية غياث بن إبراهيم ، عن جعفر ، عن أبيه عليهما السّلام (قال خ)
إنّ عليّا عليه السّلام كره المسك أن يتطيّب به الصائم [١].
وقال في الفقيه
: روى أنّ من تطيّب بطيب أوّل النهار وهو صائم لم يكد يفقد عقله [٢]
واما ما يدلّ
على شدّة كراهة النرجس فهو رواية محمد بن الفيض (العيص خ) قال : سمعت أبا عبد الله
عليه السّلام ينهى عن النرجس ، فقلت : جعلت فداك لم ذاك؟ قال : لانه ريحان الأعاجم
[٣].
قال في الكافي
: أخبرني بعض أصحابنا ان الأعاجم كانت تشمّ إذا صاموا وقالوا : انه يمسك الجوع.
ولعل شدتها من
جهة اختصاصه بالنهي مع دخوله في المطلقات ، وقال الشيخ : يحتمل ان يراد بما في
المطلقات النرجس.
قوله
: «وبلّ الثوب على الجسد» الظاهر انه يريد لبس الثوب المبلول ، ودليل الجواز ظاهر.
وتدل على
الكراهيّة رواية الحسن الصيقل المتقدمة [٤]
ورواية الحسن
بن راشد ، عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : قلت : الحائض تقضى الصلاة؟ قال : لا
، قلت : تقضى الصوم؟ قال : نعم ، قلت : من اين جاء ذا (هذا خ)؟ قال : إنّ أوّل من
قاس إبليس ، قلت : الصائم يستنقع في الماء؟ قال :
[١] الوسائل باب ٣٢
حديث ٦ من أبواب ما يمسك عنه الصائم
[٢] الوسائل باب ٣٢
حديث ١٦ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، ونقله في الفقيه في باب صوم السنة بقوله «قده»
: وقال الصادق عليه السّلام : من تطيب الا ان في آخره لم يفقد عقله بإسقاط لفظة (لم
يكد)
[٣] الوسائل باب ٣٢
حديث ٤ من أبواب ما يمسك عنه الصائم
[٤] الوسائل باب ٣٢
حديث ١٣ من أبواب ما يمسك عنه الصائم
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 5 صفحة : 114