responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 4  صفحة : 58

ولا تعدّ السخال الا بعد استغنائها بالرعي ، ولها حول بانفرادها.

______________________________________________________

إذ لا إشكال مع صدق السوم المعتبر شرعا وعرفا مع تصريح الأصحاب كما نقلت عن الدروس [١] ـ بعدم الاعتبار بالملك وعدمه ، وهو ظاهر في نفسه وفتوى الأصحاب فلا ينبغي احداث الاشكال ، فانا نجد إشكالات كثيرة ، ثم مع ذلك إحداث أمثاله تشويش مثلنا لقلّة البضاعة ـ فكان الاولى ـ وان كان في النفس شي‌ء ـ وهو السكوت عن مثله حتى لا يضاعف الاشكال ولا يؤل الى ترك البعض وتشويش الخواطر.

فتأمل ، فإني أجد عدم الاشكال ـ خصوصا في وجوب الزكاة ـ فيما يأخذه الظالم على الكلاء ، وفي الأرض المستأجرة وان قلنا بكون الغرامة في مقابلة الكلاء.

إذ ليس المدار على الغرامة وعدم المؤنة والخرج وعدم الثمن في مقابلة الكلاء ، بل ولا على ملك العلف وغيره ، بل على صدق الاسم كما هو مدلول النص وكلام الأصحاب حتى نفسه فتأمل.

قوله : «ولا تعدّ السخال إلخ» نقل عن الصحاح : انه يقال لأولاد الغنم ساعة يضعها ، من الضأن والمعز جميعا ذكرا كان أو أنثى : سخلة.

واما دليل عدم العدّ الا بعد الاستغناء عن اللبن بالرعي ، فهو الأخبار الدالة على السوم [٢].

فحينئذ لا تدخل الا بعد زمان السوم فإنه شرط طول الحول ، ولا يدل ـ ما يدل على الوجوب بعد الحول ـ على الاكتفاء في الابتداء بزمان الوجود لثبوت شرط السوم على ما عرفت ، وهو ظاهر ومنه يظهر اعتبار حول لها غير حول الأمّ ، وهو ظاهر.

والظاهر ان المراد بالسخلة هنا ولد الأنعام الثلاثة مطلقا ولو مجازا (فتحمل)


[١] ونقلنا عبارة الدروس بعينها بقوله : ولا فرق بين أن يكون إلخ.

[٢] راجع الوسائل باب ٧ من أبواب زكاة الأنعام.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 4  صفحة : 58
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست