على ان اعتبار
التسمية سوما وعلفا باعتبار القلّة أو الكثرة تحقق المعنى.
ولعدم ظهور
الفرق بين شراء المرعى واستيجار الأرض للرعي فتأمّل.
وكذا في إشكال
الشهيد الثاني في شرح الشرائع : ويشكل الحكم فيما لو علّفها الغير من مال نفسه ،
نظرا الى المعنى المقصود من العلف إلخ [١] إذ لا ينبغي أمثال هذا الإشكال بعد ورود النص وعدم
اعتبار العلّة فيه بوجه.
على أنه قد
يكون المؤنة في السوم أكثر أو مساويا ولا يكون في العلف مؤنة أصلا ، أو لا يكون
للعلف المضر بالسوم عادة مؤنة وقيمة أصلا ، مع انه موجب للسقوط وإذا كان في السوم
مؤنة مع ذلك توجب لها.
وبالجملة ،
الإشكال كثير ، فلا ينبغي إحداث ما ليس بإشكال أيضا فتأمل.
وكذا تأمل في
قوله : (واعلم أنّ العلف يتحقّق بأكلها شيئا مملوكا كالتبن والزرع حتى لو اشترى
مرعى وأرسلها فيه كان ذلك علفا ثم نقل كلام الدروس المتقدم [٢] ، ثم قال : وكأنه بناه على ان الغرامة في مقابلة الأرض
دون الكلاء ، إذ مفهوم الأجرة لا يتناوله ، ولا يخلو ذلك عن اشكال (انتهى).
فإنّ كلامه يدل
بظاهره على اعتبار الملك في العلف وعدمه في السوم ، وليس بواضح.