responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 4  صفحة : 19

المالك للنصاب المتمكّن من التصرف فلا زكاة على الطفل ، ولا على المجنون مطلقا على رأى.

______________________________________________________

المولى أو من الغير باذنه ، والأصل عدمه.

واما دلالته على عدم الوجوب على السيد فبناء على انه قد لا يكون له خبر [١] وقد يفوت قبل الوصول اليه فما لم يصل اليه لو لم يظهر له كسبه مع باقي الشرائط لم تجب عليه أيضا الزكاة فكأنّ هذا معنى الخبر ـ الله يعلم.

واما المكاتب الذي تحرر منه شي‌ء فسبب عدم الوجوب مع كونه مالكا هو عدم الاستقلال والحجر ، الا في الوفاء والاكتساب كما قالوا ، وسيجي‌ء تحقيقه.

ويؤيده رواية وهب بن وهب القرشي (في الفقيه) عن الصادق عليه السلام ، عن آبائه عن علي عليهم السلام قال : لبس في مال المكاتب زكاة [٢] ، ونقلت هذه في الكافي في الصحيح ، عن أبي البختري ، عن ابى عبد الله عليه السلام ، وهو وهب بن وهب ، وهو ضعيف جدا الا انه يؤيده.

وبالجملة فلا زكاة على العبد مطلقا ، لما تقدم ، مع الشهرة ، فتأمل فإن فيه مع الملك والتصرف تردّدا.

«الرابعالنصاب»

فلا تجب ما لم يصل اليه ، وسيجي‌ء.

«الخامس»

التمكن من التصرف.

قوله : «فلا زكاة على الطفل» (الى قوله) «ولا زكاة على المملوك»


[١] أي قد لا يكون للمولى اطلاع على ذلك المال ، وعلى تقديره قد لا يصل إليه.

[٢] الوسائل باب ٤ حديث ٥ من أبواب من تجب عليه الزكاة.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 4  صفحة : 19
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست