واما دلالته
على عدم الوجوب على السيد فبناء على انه قد لا يكون له خبر [١] وقد يفوت قبل الوصول اليه فما لم يصل اليه لو لم يظهر
له كسبه مع باقي الشرائط لم تجب عليه أيضا الزكاة فكأنّ هذا معنى الخبر ـ الله
يعلم.
واما المكاتب
الذي تحرر منه شيء فسبب عدم الوجوب مع كونه مالكا هو عدم الاستقلال والحجر ، الا
في الوفاء والاكتساب كما قالوا ، وسيجيء تحقيقه.
ويؤيده رواية
وهب بن وهب القرشي (في الفقيه) عن الصادق عليه السلام ، عن آبائه عن علي عليهم
السلام قال : لبس في مال المكاتب زكاة [٢] ، ونقلت هذه في الكافي في الصحيح ، عن أبي البختري ، عن
ابى عبد الله عليه السلام ، وهو وهب بن وهب ، وهو ضعيف جدا الا انه يؤيده.
وبالجملة فلا
زكاة على العبد مطلقا ، لما تقدم ، مع الشهرة ، فتأمل فإن فيه مع الملك والتصرف
تردّدا.
«الرابعالنصاب»
فلا تجب ما لم
يصل اليه ، وسيجيء.
«الخامس»
التمكن من التصرف.
قوله
: «فلا زكاة على الطفل» (الى قوله) «ولا زكاة على المملوك»
[١] أي قد لا يكون
للمولى اطلاع على ذلك المال ، وعلى تقديره قد لا يصل إليه.
[٢] الوسائل باب ٤
حديث ٥ من أبواب من تجب عليه الزكاة.
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 4 صفحة : 19