وفي الثانية
تأمل [١] وان قال بعد ذلك [٢] بأسطر : ما يدل على الحجر ، فإنه قال ـ بعد نقل الخلاف
من العامة أيضا في الملك وعدمه : (فعلى القول الأول لا زكاة على العبد ، لان العبد
وان كان يملك (الى قوله) : الا انه ملك ناقص ، وشرط الزكاة تمام الملك ، ولا على
السيد لان الملك لغيره وهو العبد الى آخره فتأمل).
(وفي حسنة) عبد
الله بن سنان (لإبراهيم في الكافي) عن ابى عبد الله عليه السلام قال : ليس في مال
المملوك شيء ولو كان له ألف ألف ، ولو احتاج لم يعط من الزكاة شيء [٣].
(وصحيحة) في
الفقيه ـ عنه عليه السلام قال سئله رجل وأنا حاضر عن مال المملوك أعليه زكاة؟ فقال
: لا ولو كان له ألف إلخ [٤].
(دلالة) على
انه يملك ، لان الظاهر من الإضافة هو الملك هنا ، وعدم الزكاة يحتمل كونه للحجر ،
فلو صرفه المولى وأزال حجره ، يمكن وجوب الزكاة كما قيل به ، (وقيل) : لا لعدم
اللزوم له.
وظاهرها عام في
المكاتب وغيره.
قال فيه : وفي
خبر آخر ، عن عبد الله بن سنان ، عن ابى عبد الله عليه السلام قال : قلت له :
مملوك في يده مال أعليه زكاة؟ قال : لا ، قال (قلت : فعلى سيّده؟ فقال : لا) انه
لم يصل الى السيد وليس هو للمملوك [٥] وهو مذكور في الكافي أيضا [٦].
وهو لا يدل على
عدم الملك لانه قال : (في يده ملك) والظاهر ان كل ما في يده مال المولى حتى يعلم
الانتقال على القول بالتملك أيضا ، لأن سببه نادر الوقوع من
[١] يعني في كونه
مالكا للأرش تأمل فإن الأرش بدل نقص وارد عليه ، والمبدل ملك للمولى فكذا البدل.
[٢] يعنى يدل على عدم
الحجر قول المصنف آه وان قال بعد ذلك آه.
[٣] الوسائل باب ٤
حديث ١ من أبواب من تجب عليه الزكاة.
[٤] الوسائل باب ٤
حديث ٣ من أبواب من تجب عليه الزكاة.
[٥] الوسائل باب ٤
حديث ٤ من أبواب من تجب عليه الزكاة.