responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 4  صفحة : 18

.................................................................................................

______________________________________________________

وفي الثانية تأمل [١] وان قال بعد ذلك [٢] بأسطر : ما يدل على الحجر ، فإنه قال ـ بعد نقل الخلاف من العامة أيضا في الملك وعدمه : (فعلى القول الأول لا زكاة على العبد ، لان العبد وان كان يملك (الى قوله) : الا انه ملك ناقص ، وشرط الزكاة تمام الملك ، ولا على السيد لان الملك لغيره وهو العبد الى آخره فتأمل).

(وفي حسنة) عبد الله بن سنان (لإبراهيم في الكافي) عن ابى عبد الله عليه السلام قال : ليس في مال المملوك شي‌ء ولو كان له ألف ألف ، ولو احتاج لم يعط من الزكاة شي‌ء [٣].

(وصحيحة) في الفقيه ـ عنه عليه السلام قال سئله رجل وأنا حاضر عن مال المملوك أعليه زكاة؟ فقال : لا ولو كان له ألف إلخ [٤].

(دلالة) على انه يملك ، لان الظاهر من الإضافة هو الملك هنا ، وعدم الزكاة يحتمل كونه للحجر ، فلو صرفه المولى وأزال حجره ، يمكن وجوب الزكاة كما قيل به ، (وقيل) : لا لعدم اللزوم له.

وظاهرها عام في المكاتب وغيره.

قال فيه : وفي خبر آخر ، عن عبد الله بن سنان ، عن ابى عبد الله عليه السلام قال : قلت له : مملوك في يده مال أعليه زكاة؟ قال : لا ، قال (قلت : فعلى سيّده؟ فقال : لا) انه لم يصل الى السيد وليس هو للمملوك [٥] وهو مذكور في الكافي أيضا [٦].

وهو لا يدل على عدم الملك لانه قال : (في يده ملك) والظاهر ان كل ما في يده مال المولى حتى يعلم الانتقال على القول بالتملك أيضا ، لأن سببه نادر الوقوع من


[١] يعني في كونه مالكا للأرش تأمل فإن الأرش بدل نقص وارد عليه ، والمبدل ملك للمولى فكذا البدل.

[٢] يعنى يدل على عدم الحجر قول المصنف آه وان قال بعد ذلك آه.

[٣] الوسائل باب ٤ حديث ١ من أبواب من تجب عليه الزكاة.

[٤] الوسائل باب ٤ حديث ٣ من أبواب من تجب عليه الزكاة.

[٥] الوسائل باب ٤ حديث ٤ من أبواب من تجب عليه الزكاة.

[٦] وفيه : (ولا على سيده؟ قال : لا).

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 4  صفحة : 18
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست