responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 4  صفحة : 20

ويستحب [١] ـ لمن اتجر في مالهما بولاية لهما ـ إخراجها.

ولو اتّجر لنفسه وكان وليا مليّا كان الربح له والزكاة المستحبة عليه.

ولو فقد أحدهما كان ضامنا والربح لهما ، ولا زكاة.

وتستحبّ في غلّات الطفل ومواشيه.

ولا زكاة على المملوك ، ولا على المكاتب المشروط ، (ولأخ) (على المطلق خ) الذي لم يؤد شيئا ، ولو تحرر من المطلق شي‌ء وجبت الزكاة في نصيبه إذا بلغ نصابا.

ولا بد من تمامية الملك

______________________________________________________

(الى قوله) «ان بلغ نصابا» قد مر شرحهما [٢] فتأمل.

قوله : «ولا بد من تمامية الملك» يريد بيان التمكن من التصرف ، إذ الظاهر ان المراد به وبتمامية الملك واحد ، ولهذا ما ذكر في الكتاب أولا إلا التمكن ، بل ما ذكر في الدروس الا الملك.

قال المصنف في القواعد : (الرابع) كمالية الملك ، وأسباب النقص ثلاثة (الأول) منع التصرف ، فلا يجب في المغصوب ، ولا الضال ، ولا المجحود بغير بينة ، ولا الدين على المعسر والموسر على رأى ، ولا المبيع قبل القبض إذا كان المنع من قبل البائع ، ولو اشترى نصابا جرى في الحول حين العقد على رأى ، وكذا لو شرط خيارا زائدا ، ولا يجب في الغائب إذا لم يكن في يد وكيله ولم يتمكن منه ، ولو مضى على المفقود سنون ثم عاد زكّاه لسنة استحبابا [٣] (انتهى).


[١] تقدم شرح هذه الجملة إلى قوله ره : بلغ نصابا ـ كما يأتي التصريح به من الشارح قده أيضا عند قول الماتن ره : العاقل فلاحظ.

[٢] عند شرح قول الماتن ره : انما تجب على البالغ العاقل إلخ فتذكر وراجع.

[٣] إيضاح الفوائد في حلّ إشكالات القواعد ج ١ ص ١٦٧ طبع قم.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 4  صفحة : 20
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست