ثم ان الظاهر
انه يملك بناء على صلاحيته له وعموم ما يفيد الملك مطلقا من غير مانع ، فلو وهبه
المولى مثلا شيئا فالظاهر التملك لدليل [١] مقيد الملك بالهبة ، وكذا فاضل الضريبة [٢].
وبالجملة نجده
قابلا للملك ، وجريان عموم ما يدل على الملك فيه مع عدم المانع.
ولا دلالة على
عدم ملكيته في (ضَرَبَ اللهُ مَثَلاً
عَبْداً مَمْلُوكاً لا يَقْدِرُ عَلى شَيْءٍ)[٣] وان سلم عدم دلالته على الملك وكون الوصف للكشف [٤] ، لان المراد (الله يعلم) بيان تحريم استقلال العبد على
شيء فإنه محتاج.
وكذا (ضَرَبَ لَكُمْ مَثَلاً مِنْ
أَنْفُسِكُمْ هَلْ لَكُمْ مِنْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ مِنْ شُرَكاءَ فِي ما
رَزَقْناكُمْ)[٥].
إذ لا يلزم من
عدم شركتهم ولا فيما هو رزق وملك للموالي ، عدم الملكية فيما يملكونه إياه أو بسبب
من الأسباب ، وهو ظاهر.
واما الحجر
فذلك أيضا غير واضح لي مطلقا [٦] ، فإن الأصل جواز التصرف للملاك فيما يملكونه ، نعم لا
يجوز لهم التصرف في أنفسهم بغير الاذن.
ويدل على عدم
الحجر قول المصنف في المنتهى : (فمن الأصحاب من قال : انه يملك فاضل الضريبة وأرش
الجناية ، فعلى هذا التقدير تجب الزكاة في ماله).
تقدير الظهور منقوض
بالسفيه فإنه غير مستقل في التصرف مع عدم قولهم بعدم وجوب الزكاة عليه.
[١] راجع الوسائل باب
٩ من أبواب بيع الحيوان من كتاب التجارة.
[٢] يعني ما دل على
ان العبد يملك الهبة وفاضل الضريبة مقيد لإطلاق ما دل على عدم تملكه.