شرب الماء ليس بأعلى منه ، وغيرها من الاخبار ، مثل انحط أبو الحسن عليه
السلام وهو قائم وتناول العصا للشيخ ثم يرجع الى موضعه [١] وقتل الحية مع الخطوة [٢] وغير ذلك.
قوله
: «الّا في الوتر إلخ» قال في الشرح : هذا الحكم ثابت في جميع الصلوات فرضها ونفلها الّا المستثنى
، وهو ظاهر المتن.
ودليله الإباحة
الأصلية ، وأصل الصحة ، واجزاء الأمر ، وعدم الدليل حتى الإجماع ، بل الإجماع على
خلافه.
ورواية سعيد
الأعرج ، قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام انى أبيت وأريد الصوم فأكون في الوتر
فأعطش فأكره أن اقطع الدعاء واشرب ، واكره ان أصبح وانا عطشان ، وامامى قلة بيني
وبينها خطوتان أو ثلاثة؟ قال : تسعى إليها وتشرب منها حاجتك وتعود في الدعاء [٣] قال في المنتهى : الأقرب عندي مراعاة القلة فتصح الصلاة
معها وتبطل بدونها ، ورواية سعيد محمولة عليه : على انها وردت في واقعة مقيدة
بقيود ، ارادة الصوم ، وخوف العطش ، وكونه في دعاء الوتر ، ومع ذلك فهي واردة في
صلاة الوتر خاصة.
فيفهم من كلامه
عدم الخروج من تلك القاعدة ، وتعميمها النافلة والفريضة وحمل الرواية عليها ، وفيه
تأمل ، وانه على تقدير خروج الرواية عنها تكون مخصوصة فيما وقعت فيه ، اى الوتر مع
القيود ، فلا يتعدى الى غيره. وقال في الشرح : واشترط بعض الأصحاب مع ذلك. ان لا
يفعل ما ينافي الصلاة غير الشرب ، اختصارا في الرخصة على موردها ، فلا يستدبر ،
ولا يفعل فعلا كثيرا غير الشرب ، ولا يحمل نجاسة
[١] الوسائل باب (١٢)
من أبواب القيام حديث : ١ ولفظ الحديث (ثم عاد الى صلاته) بدل (ثم يرجع الى موضعه)
[٢] الوسائل باب (١٩)
من أبواب قواطع الصلاة حديث : ٤
[٣] الوسائل باب (٢٣)
من أبواب قواطع الصلاة حديث : ١ ـ ٢
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 3 صفحة : 79