responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 3  صفحة : 78

.................................................................................................

______________________________________________________

فجعل الشارح عدم البطلان بالأولين من التفريع محل التأمل ، لأنه قال : [١] فقيل : كونه أكلا وشربا فيكفي فيه مسماهما واختاره الشيخ وفيه نظر ، لعدم الدليل الدال على ذلك.

فيه نظر ، لان دليله الإجماع كأنه يدخل فيه كما مر.

ثم قال : وقيل لكونه فعلا كثيرا فيتقيدان بالكثرة ، فلا يبطل اذدراد ما بين الأسنان ولا تذويب سكرة وضعها في فمه ونحوهما وهو أجود ، فلا خصوصية حينئذ للأكل والشرب بل للفعل الكثير ، ثم قال : ولو وضع في فمه لقمة ومضغها وابتلعها أو تناول قلة وشرب منها ، فقد قال المصنف في التذكرة والنهاية : انه مبطل أيضا ، لأن التناول والمضغ والابتلاع أفعال كثيرة ، وكذا المشروب ، والاولى اعتبار الكثرة عرفا [٢]

والاولى اعتبار العرف في أنها تسمى معرضا وخارجا عن الصلاة أولا كما مر وليس للكثرة باعتبار أنها ثلاثة أو أربعة عرفا اثر ، انما الاعتبار بما قلنا ، وعلى ما فهمناه من الاخبار لا يسمى مثل هذه الافعال مخرجا ومانعا الّا ان تكثر بحيث يعد مخرجا.

وبالجملة ، لو كان سبب البطلان هو الفعل الكثير كما مر ، فقليلا ما ، يتحقق البطلان بهما ، كما بسائر الأفعال ، على ما دلت عليه الاخبار المتقدمة.

ويدل عليه أيضا رواية عن أبي عبد الله عليه السلام عن على عليه السلام ان وجدت قملة وأنت في الصلاة تصلى فادفنها في الحصى [٣] فان بلع لقمة أو مضغها أو


[١] قال الشارح قبل هذا الكلام (اختلاف في السبب الموجب للبطلان فقيل ، إلخ)

[٢] إلى هنا كلام الشارح

[٣] الوسائل باب (٢٠) من أبواب قواطع الصلاة حديث : ٥ و ٧ ولفظ الحديث (عن الحسين بن أبي العلاء قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل يقوم في الصلاة فيرى القملة ، قال : فليدفنها في الحصى ، فان عليا عليه السلام كان يقول : إذا رأيتها فادفنها في البطحاء)

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 3  صفحة : 78
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست