فجعل الشارح عدم البطلان بالأولين من التفريع محل التأمل ، لأنه قال : [١] فقيل : كونه أكلا وشربا فيكفي فيه مسماهما واختاره
الشيخ وفيه نظر ، لعدم الدليل الدال على ذلك.
فيه نظر ، لان
دليله الإجماع كأنه يدخل فيه كما مر.
ثم قال : وقيل
لكونه فعلا كثيرا فيتقيدان بالكثرة ، فلا يبطل اذدراد ما بين الأسنان ولا تذويب
سكرة وضعها في فمه ونحوهما وهو أجود ، فلا خصوصية حينئذ للأكل والشرب بل للفعل
الكثير ، ثم قال : ولو وضع في فمه لقمة ومضغها وابتلعها أو تناول قلة وشرب منها ،
فقد قال المصنف في التذكرة والنهاية : انه مبطل أيضا ، لأن التناول والمضغ
والابتلاع أفعال كثيرة ، وكذا المشروب ، والاولى اعتبار الكثرة عرفا [٢]
والاولى اعتبار
العرف في أنها تسمى معرضا وخارجا عن الصلاة أولا كما مر وليس للكثرة باعتبار أنها
ثلاثة أو أربعة عرفا اثر ، انما الاعتبار بما قلنا ، وعلى ما فهمناه من الاخبار لا
يسمى مثل هذه الافعال مخرجا ومانعا الّا ان تكثر بحيث يعد مخرجا.
وبالجملة ، لو
كان سبب البطلان هو الفعل الكثير كما مر ، فقليلا ما ، يتحقق البطلان بهما ، كما
بسائر الأفعال ، على ما دلت عليه الاخبار المتقدمة.
ويدل عليه أيضا
رواية عن أبي عبد الله عليه السلام عن على عليه السلام ان وجدت قملة وأنت في
الصلاة تصلى فادفنها في الحصى [٣] فان بلع لقمة أو مضغها أو
[١] قال الشارح قبل
هذا الكلام (اختلاف في السبب الموجب للبطلان فقيل ، إلخ)
[٣] الوسائل باب (٢٠)
من أبواب قواطع الصلاة حديث : ٥ و ٧ ولفظ الحديث (عن الحسين بن أبي العلاء قال :
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل يقوم في الصلاة فيرى القملة ، قال :
فليدفنها في الحصى ، فان عليا عليه السلام كان يقول : إذا رأيتها فادفنها في
البطحاء)
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 3 صفحة : 78