غير معفو عنها الى غير ذلك ، وأكثره مستفاد من الرواية ، لكن تجويزه ثلاث
خطوات قد ينافي منع الفعل الكثير الحاصل منها ، فان المصنف في كتبه عدها كثيرة فإن
سلم ذلك كان أيضا مستثنى للرواية.
ولا فرق في
الوتر بين الواجب بنذر وشبهه ، والمندوب. ولا في الصوم بين كونه واجبا أو مندوبا ،
لأن الاستفصال في الرواية يوجب العموم : والشيخ جعل مورد الرخصة مطلق النافلة ،
واستدل بالرواية ، وقد عرفت انها مخصوصة بالقيود المذكورة ، فتعديتها الى مطلق
النافلة غير واضح ، لكن يبقى للشيخ على الجماعة ، تعديتهم لها إلى صلاة الوتر مع
تقييده في الرواية بكونه في دعائه ، ومن ثم قصرها بعض الأصحاب على موردها لا غير
وهو حسن ، انتهى.
واعلم ان الذي
أفهمه : انه على تقدير عدم صدق الفعل الكثير على الأكل والشرب ، لا تبطل بهما
النافلة وانهما جائزان فيها : إذ لا دليل عليه الا الإجماع المنقول عن الشيخ ، وقد
عرفت عدم قبول المصنف إياه ، وهو جوزهما فيها مطلقا على الظاهر ، قال في المنتهى :
قال الشيخ : لا بأس بشرب الماء في النافلة ، وبه قال ابن طاوس ، وذكر جماعة من
العامة القائلين بالإبطال مطلقا من غير قيد الكثرة ، إلى قوله : واحتج الشيخ
بالإباحة الأصلية ، وبرواية سعيد إلخ. ثم قال على تقدير صدق الكثرة أيضا كون الفعل
الكثير مبطلا في النافلة أيضا غير ظاهر ، إذا الإجماع على إبطال النافلة بالفعل
الكثير غير معلوم ، مع تجويز المساهلة من الشارع فيها ، مثل فعلها جالسا وماشيا
وراكبا ، والى غير القبلة ، ومع الفاتحة ، ومن غير وقت ، وانها هدية تقبل متى جيء
بها.
ويدل عليه أيضا
رواية حسن الصيقل عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يصلى الركعتين من الوتر ،
يقوم فينسى التشهد حتى يركع فيذكر وهو راكع؟ قال : يجلس من ركوعه فيتشهد ثم يقوم فيتم ، قال : قلت أليس قلت
في الفريضة إذا ذكر بعد ما يركع مضى ثم سجد سجدتين بعد ما ينصرف يتشهد فيهما؟ قال
: ليس
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 3 صفحة : 80