الأمر الأخر ، مع دخول كثرتهما تحت الفعل الكثير ـ يدل على ان مرادهم الأعم
من ذلك.
ولكن مثله ليس
بحجة ، والأصل دليل قوى ، مع موافقة الأوامر التي هي للاجزاء ، وحصر المبطل في بعض
الاخبار ، مثل ما رواه محمد بن يعقوب في الكافي عن أبي بكر الحضرمي عن أبي جعفر
وأبي عبد الله عليهما السلام انهما كانا يقولان : لا يقطع الصلاة إلا أربعة الخلاء والبول والريح والصوت [١] فكلما ثبت بدليل يدخل ، والّا يخرج عنه بالأصل ، وبهذا
الخبر.
واعلم ان مقتضى
المتن هنا ، عدم البطلان بالأكل والشرب ناسيا ، وان كان فعلا كثيرا ، وصرح به في
المنتهى ، وادعى عليه الإجماع ، قال : لو أكل أو شرب في الفريضة ناسيا لم تبطل
صلاته عندنا قولا واحدا ، لنا عموم رفع أحكام النسيان : احتج بأنه فعل مبطل من غير جنس الصلاة فاستوى عمده وسهوه
كالفعل الكثير ، والجواب المنع من ثبوت الحكم في الأصل ، أي البطلان في الفعل
الكثير سهوا ، وقد صرح في بحثه بذلك أيضا. (للفعل ـ خ)
والظاهر ان
المكره كذلك للخبر [٢] بل بالطريق الاولى ، للعقل أيضا
اما الجاهل
فمثل ما مرّ
وان الظاهر من
المنتهى ، ان عدم البطلان ـ بتذويب السكر ، وابتلاع ما بقي تحت الأسنان ـ إجماعي
عندنا ، والأخير عند العامة أيضا ، حيث قال : لو ترك في فيه شيئا يذوب كالسكر فذاب
وابتلعه لم يفسد صلاته عندنا ، وعند الجمهور يفسد. لانه لا يسمى أكلا ، اما لو بقي
بين أسنانه شيء من بقايا الغذاء فابتلعه في الصلاة لم يفسد صلاته قولا واحدا ،
لانه لا يمكن التحرز عنه ، وكذا لو كان في فيه لقمة ولم يبتلعها إلا في الصلاة
لأنه فعل قليل. والظاهر من الدليل ان الأخير ليس بإجماعي ، بل متفرع على مذهبه من
كون المدار ، على الفعل الكثير بخلاف الأولين.
[١] الوسائل باب (١)
من أبواب قواطع الصلاة حديث : ٢
[٢] الوسائل باب (٣٠)
من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : ١
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 3 صفحة : 77