لأن الأمر دال على الوجوب ، والنهي عن جواز التأخير ، والأمر والنهي إذا
كانا متعلقين بالأمر الخارج لا يد لان على البطلان ، وهو ظاهر قاله الشارح لرد
دليل المصنف والشهيد على البطلان ، والظاهر ان مقصود هما إثبات الجزئية بذلك ولهذا
قالوا : وعدم جواز الكلام قبلها ، ووجوب السجدة للسهو للكلام قبلها : يدل على
الجزئية ، يعنى بقاء حكمها ، وكذا فورية وجوب فعل الاحتياط يدل عليه ، الا انه لا
يتم ذلك لما مر ، وللأصل ، فتأمل.
قوله
: «ويبنى على الأقل في النافلة إلخ» لعل دليله عدم وجوب النافلة عند هم بالشروع ، بل المصلى
بالخيار في القطع والإتمام ، وقد صرح المصنف بذلك في المنتهى ، فلا يضره البناء
على الأقل والأكثر ، لأن غاية ما يلزمه اما النقص أو الزيادة وهما جائز ان مع
الشكوك ، ويمكن كون الأقل أفضل لزيادة الصلاة ، وعدم لزوم النقص ، وكونه يقينا ،
مع عدم ورود ما ينافيه كما مر في الفريضة.
وظاهر صحيحة
محمد بن مسلم ـ عن أحدهما عليهما السلام قال : سألته عن السهو في النافلة؟ فقال :
ليس عليك شيء [١] ـ عدم الالتفات الى الشك والبناء على الأكثر ، كما قيل
مثل ذلك في السهو مع الظن ، ومع الامام ، والكثرة : ويحتمل عدم سجود السهو ، بل
الظاهر نفى جميع أحكام السهو المتقدمة في الفريضة ، كأنها رخصة في سقوط الاحكام عن
النافلة ، ويرتب الثواب المطلوب عليها مع ذلك فلا تبطل بالشك إذا كانت ركعة أو
ركعتين أو أكثر وان كان في الأولتين ، وعدم الالتفات في الشك مع تجاوز المحل
وبدونه وعدم سجود السهو بسببه الذي كان في الفريضة ، ولكن يكون في البطلان بترك
الركن كالفريضة ، ويحتمل في الزيادة أيضا ذلك ، ويمكن أولوية فعل جميع ما يفعل في
الفريضة هنا حتى سجود السهو لكلام في غير المحل وغير ذلك فتأمل.
[١] الوسائل باب (١٨)
من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : ١
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 3 صفحة : 195