قوله
: «ولا تبطل إلخ» دليله يعرف مما مر : من أن الاحتياط صلاة على حدة وكون سببها الشك.
واحتمال جبر
النقص بها ، لا يجعلها جزء حقيقتها ، حتى تكون قبلها في الصلاة فتبطل بفعل منافيها
، وهو ظاهر ، ولهذا قد يكون نافلة ووجب فيها ما وجب في الصلاة.
وبالجملة لا شك
أنها صلاة مستقلة وان كانت جابرة لنقص ما سبقها ، وقلنا بوجوب فوريتها بعدها
بالإجماع كما نقل في الشرح عن الذكرى وقيل باستفادته عن مثل رواية أبي بصير (فقم) [١] حيث رتب فعلها على الشك : على ان الإجماع غير ظاهر ،
وحديث أبي بصير ليس تصريح لا صحيح ، وان قالوا انه صحيح كما مر ، ودلالته أيضا غير
واضحة ، فإن الظاهر ان المراد بالفاء في أمثالها مجرد التعقيب والعطف لا عدم
التأخير ، ولهذا ورد ، «ثم» في صحيحة محمد بن مسلم [٢] وحسنة الحلبي [٣] ورواية ابن أبي يعفور [٤] وعدم شيء في غيرها ، مثل صحيحة زرارة وحسنته [٥] فتأمل : ومع تسليم ذلك يلزم البطلان بالمنافي كما
يقولون بذلك مع التأخير ،
[١] الوسائل باب (١١)
من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : ٨ ولفظ الحديث (إذا لم تدر أربعا صليت أم
ركعتين فقم الحديث)
[٢] الوسائل باب (١٠)
من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : ٤ ولفظ الحديث (فان كان أكثر وهمه إلى
الأربع تشهد وسلم ثم قرء فاتحة الكتاب الحديث)
[٣] الوسائل باب (١٠)
من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : ٥ ولفظ الحديث (ان كنت لا تدري ثلاثا صليت
أم أربعا ولم يذهب وهمك إلى شيء فسلم ثم صل الحديث)
[٤] الوسائل باب (١١)
من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : ٢ ولفظ الحديث (عن الرجل لا يدرى ركعتين
صلى أم أربعا؟ قال : يتشهد ويسلم ثم يقوم الحديث)
[٥] الوسائل باب (١١)
من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : ٣ ـ ٤ ولفظ الحديث (من لم يدر في أربع
هوام في ثنتين وقد أحرز الثنتين؟ قال : يركع بركعتين واربع سجدات الحديث) وفي آخر (قال
يسلم ويقوم فيصلي ركعتين)
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 3 صفحة : 194