اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 3 صفحة : 196
ولو تكلم ناسيا
، أو شك بين الأربع والخمس ، أو قعد في حال القيام ، (قيام ـ خ) أو قام في حال
القعود (قعوده خ) وتلافاه على رأى ، أو زاد أو نقص غير المبطل ناسيا على راى ـ سجد
للسهو.
وهما سجدتان
بعد الصلاة ، يفصل بينهما بجلسة ، ويقول فيهما : بسم الله وبالله اللهم صل على
محمد وآل محمد ، أو : السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته ، ويتشهد تشهدا
خفيفا ويسلم.
قوله
: «ولو تكلم ناسيا إلخ» قد مرت هذه المسئلة ، كأنه إنما أعادها للاستيفاء
والاستقلال ، ولا يظهر اختيار المصنف وجوبهما للشك في كل زيادة ونقيصة في غير
المختلف ، وليس بمعلوم قول احد بذلك سوى ما يفهم منه ، واختار عدمه في المنتهى ،
وقد مرت المسئلة مع دليلها مفصلة فتذكر وتأمل.
واعلم ان
المصنف ذكر الأمور الخاصة ثم عممها مع دخولها تحته ، إشارة إلى الخلاف ، وخصوص
الأدلة.
وان رواية عمار
الضعيفة [١] الدالة على وجوبهما للقيام موضع القعود وبالعكس ، معارض
(ضة ظ) بموثق الحلبي : قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يسهو في الصلاة
فينسى (فيسهو خ) التشهد؟ فقال : يرجع فيتشهد ، قلت : أيسجد سجدتي السهو؟ فقال : لا
: ليس في هذا سجدتا السهو [٢] قاله المصنف في المنتهى ، وقال أيضا انها من صور النزاع
ثم قال : وفي الموثق عن سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال : من حفظ سهوه
فأتمه فليس عليه سجدتا السهو [٣] وأجاب عن رواية عمار بضعف السند.
قوله
: «وهما سجدتان بعد الصلاة إلخ» قد مر ما دل على انهما ثنتان ، وبعد
[١] الوسائل باب (٣٢)
من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : ٢