وآله قال : إذا اشتد الحر : (الى وقوع الظل الذي يمشى الساعي فيه الى
الجماعة) فأبردوا بالصلاة [١] وما روى عن الصادق عليه السلام قال : كان المؤذن يأتي
النبي (ص) في الحر في صلاة الظهر : فيقول له رسول الله صلى الله عليه وآله أبرد
أبرد [٢] ، وان قال في الفقيه : ان معنى أبرد : عجل [٣] وهو بعيد.
وظاهرهما انه
مخصوص بالبلاد الحارة ، والسعي الى المسجد للجماعة : ولا يبعد دخول الساعي الى
المسجد والى الجماعة مطلقا ، ولهذا خصصه الشيخ بهما : وليس الخبران عامين في
غيرهما كما ادعاه الشارح : لظاهر التبريد ، مع ان الخبر الأول كالصريح.
وفيهما
وأمثالهما اشارة أيضا الى توسعة الوقت كما مر.
الثاني : تأخير العصر الى مضى مثل القدمين [٤] : ويمكن استفادته مما تقدم : وقال في المنتهى تقديمه
أفضل ، لعموم أدلة أفضلية أول الوقت ، فتأمل.
الثالث : تأخير المستحاضة الظهر والمغرب الى آخر وقت فضيلتهما
، للجمع بينهما وبين العصر والعشاء بغسل واحد.
الرابع : تأخير المغرب والعشاء للمفيض من عرفة الى المشعر.
الخامس : تأخير الظهرين والصبح حتى يصلى النافلة ما لم يستلزم
خروج وقت الفضيلة ، وقيل : وان خرج.
السادس : تأخير العشاء حتى تذهب الشفق.
السابع : تأخير الصبح حتى يكمل نافلة الليل ، إذا أدرك منها
أربعا.
الثامن : تأخير المغرب للصائم في الصورتين المشهورتين.
[١] صحيح مسلم : كتاب
المساجد ومواضع الصلاة : باب استحباب الإبراد بالظهر في شدة الحر لمن يمضي إلى
جماعة ويناله الحر في طريقه ، حديث (١٨٠) ولفظ الحديث (عن أبي هريرة انه قال : ان
رسول الله صلى الله عليه (وآله) وسلم قال : إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة ، فإن
شدة الحر من قيح جهنم) وفي ذيل الحديث (١٨٤) من هذا الباب عن أبي ذر (قال أبو ذر
حتى رأينا فيء التلول).