جواز القضاء من طلوع الفجر الى طلوع الشمس ، وكذا من بعد العصر الى الغروب
: بل ورد بفعل مطلق النافلة أيضا في هذه الأوقات الخاصة ، الرواية [١].
على انه لا
منافاة بين الكراهة وجواز فعل ذات السبب ، بل المطلق ، الا ان يثبت نفى الكراهة
وليس بظاهر إلا في الصلوات الخمس أو الأربع بحذف صلاة الإحرام : نعم لو ثبتت
المنافاة ـ وكانت الكراهة منتفية عن ذات السبب مطلقا وثابتة للمطلق ـ كان الجمع
المشهور جيدا : وليس ذلك بظاهر ، بل الظاهر اما عدم الكراهة مطلقا ، لعدم صحة
الدليل الخاص ، وعدم حجية المفهوم ، أو الكراهة مطلقا سوى الخمس المذكور. واما
استثناء يوم الجمعة ـ من كراهة الصلاة عند قيام الشمس في ذلك اليوم ـ فدليله
الرواية الدالة على الركعتين حينئذ [٢] وغيرها من الروايات : مثل رواية عبد الله بن سنان عن
الصادق عليه السلام : لا صلاة نصف النهار الا يوم الجمعة [٣] ومثلها رواية أبي قتادة عن النبي صلى الله عليه وآله [٤] وكأنه لا خلاف فيه : وليس الاستثناء مقيدا بمشروعية
صلاة الجمعة كما يفهم من الرواية.
قوله
: «(وأول الوقت أفضل إلخ)» قد مر ما فيه الكفاية من الآية والاخبار : بل يدل عليه
العقل أيضا.
واما دليل
الاستثناء : فروايته خاصة بمحالها.
قال في الشرح :
وهي سبعة عشر موضعا.
الأول : تأخير الظهر إذ اشتد الحر : لما روى عن النبي صلى
الله عليه
[١] الوسائل باب ٣٨
من أبواب المواقيت حديث ـ ٥ ـ ١٠ ـ ١١ ـ ١٢ ـ ١٣ ـ وفيه (عن رسول الله صلى الله
عليه وآله من صلى البردين دخل الجنة يعني بعد الغداة وبعد العصر).
[٢] الوسائل باب ١١
من أبواب صلاة الجمعة وآدابها حديث ـ ١٦ ـ ولفظ الحديث (إذا قامت الشمس فصل
الركعتين الحديث).
[٤] سنن أبي داود :
باب الصلاة يوم الجمعة قبل الزوال : حديث (١٠٨٣) ولفظ الحديث (. عن أبي قتادة عن
النبي صلى الله عليه (وآله) وسلم : انه كره الصلاة نصف النهار الا يوم الجمعة ،
وقال : ان جهنم تسجّر الا يوم الجمعة).
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 2 صفحة : 49