ولنا مع :
الشيخ الشهيد بحث ههنا : في انعقاد نذر هذه الصلاة وعدمه ، ذكرناه في بعض
التعليقات ، ولا يناسب ذكره هنا ، لان المقصود بيان دليل المسائل ، لا البحث مع
الغير.
واعلم ان
الشارح : قال في قول المصنف رحمه الله : (والنوافل) عطفا على (الفرائض) التي هي
فاعل (يقضى) ، ولو قال : ويصلى ، لكان أجود : وذلك غير واضح ، لأنه أطول ، ولأنه
حينئذ لا يفيد جواز قضاء النوافل : وقد يكون المراد التصريح به ، لانه غير واضح :
إذ قد يتوهم ، انه كيف تقضى النافلة ذهاب وقتها : ولأنه حينئذ يفيد عدم كراهة النافلة
المبتدئة أيضا في الأوقات الخمسة المكروهة ، مع انه سيذكر كراهتها.
وأيضا قال [١] (عدا ذي السبب) مغني (مغن خ) عنه بقوله : (ويكره ابتداء النوافل) ، وليس
بواضح أيضا : لأن المتبادر من ابتداء النوافل ، احداث فعلها ، وهو أعم ، غاية ما
يمكن ، فهم كونه غير القضاء بقرينة ما مر ، ولا يفهم منه كونه غير ذات السبب بوجه
، واكتفاء البعض [٢] بمعونة قرينته ، ليس بحجة عليه : مع انه لا ينبغي
التعرض بمثل هذا ، إذ غايته ان يكون للتوضيح حتى لا يغفل.
ثم ذكر الجمع
بين الاخبار بما أشرنا اليه : وقد عرفت ان ليس مطلق السبب في الاخبار ، ولو كان
ذات السبب في الاخبار عاما لا ينفع كما سيظهر : ولا تخصيص بسبب انه خاص وهو مقدم ،
كما قال [٣] وذلك ظاهر ، لانه ورد عدم الكراهة أيضا عاما [٤] بل خاصا في رواية على بن بلال عنه عليه السلام [٥] عدم [٦]
[١] قال الشهيد .. في
روض الجنان : واعلم انه كان يغني قيد الابتداء عن استثناء ما له سبب كما صنع
الشهيد ره وغيره ، فإنهم يحترزون بالمبتدئة عن ذات السبب ، انتهى.
[٢] وهو الشهيد الأول
قدس سره وغيره كما عرفت من عبارة روض الجنان.
[٣] قال في روض
الجنان : وانما لم يكره ذات السبب لاختصاصها بورود النص على فعلها في هذه الأوقات
، أو في عموم الأوقات ، والخاص مقدم انتهى.
[٤] والمراد بقوله ره
: لانه ورد عدم الكراهة أيضا عاما ، هو العمومات الدالة على الترغيب في الصلاة
مطلقا كقوله (ع) : الصلاة خير موضوع ونحوها.
[٥] الوسائل باب ٣٨
من أبواب المواقيت حديث ـ ٣ ـ ولفظ الحديث (قال : كتبت إليه في قضاء النافلة من
طلوع الفجر الى طلوع الشمس ومن بعد العصر الى ان تغيب الشمس؟ فكتب : لا يجوز ذلك
الا للمقتضي ، فاما لغيره فلا).
[٦] الظاهر زيادة
كلمة (عدم) كما هو مضمون رواية على بن بلال.
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 2 صفحة : 48