responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 2  صفحة : 48

.................................................................................................

______________________________________________________

ولنا مع : الشيخ الشهيد بحث ههنا : في انعقاد نذر هذه الصلاة وعدمه ، ذكرناه في بعض التعليقات ، ولا يناسب ذكره هنا ، لان المقصود بيان دليل المسائل ، لا البحث مع الغير.

واعلم ان الشارح : قال في قول المصنف رحمه الله : (والنوافل) عطفا على (الفرائض) التي هي فاعل (يقضى) ، ولو قال : ويصلى ، لكان أجود : وذلك غير واضح ، لأنه أطول ، ولأنه حينئذ لا يفيد جواز قضاء النوافل : وقد يكون المراد التصريح به ، لانه غير واضح : إذ قد يتوهم ، انه كيف تقضى النافلة ذهاب وقتها : ولأنه حينئذ يفيد عدم كراهة النافلة المبتدئة أيضا في الأوقات الخمسة المكروهة ، مع انه سيذكر كراهتها.

وأيضا قال [١] (عدا ذي السبب) مغني (مغن خ) عنه بقوله : (ويكره ابتداء النوافل) ، وليس بواضح أيضا : لأن المتبادر من ابتداء النوافل ، احداث فعلها ، وهو أعم ، غاية ما يمكن ، فهم كونه غير القضاء بقرينة ما مر ، ولا يفهم منه كونه غير ذات السبب بوجه ، واكتفاء البعض [٢] بمعونة قرينته ، ليس بحجة عليه : مع انه لا ينبغي التعرض بمثل هذا ، إذ غايته ان يكون للتوضيح حتى لا يغفل.

ثم ذكر الجمع بين الاخبار بما أشرنا اليه : وقد عرفت ان ليس مطلق السبب في الاخبار ، ولو كان ذات السبب في الاخبار عاما لا ينفع كما سيظهر : ولا تخصيص بسبب انه خاص وهو مقدم ، كما قال [٣] وذلك ظاهر ، لانه ورد عدم الكراهة أيضا عاما [٤] بل خاصا في رواية على بن بلال عنه عليه السلام [٥] عدم [٦]


[١] قال الشهيد .. في روض الجنان : واعلم انه كان يغني قيد الابتداء عن استثناء ما له سبب كما صنع الشهيد ره وغيره ، فإنهم يحترزون بالمبتدئة عن ذات السبب ، انتهى.

[٢] وهو الشهيد الأول قدس سره وغيره كما عرفت من عبارة روض الجنان.

[٣] قال في روض الجنان : وانما لم يكره ذات السبب لاختصاصها بورود النص على فعلها في هذه الأوقات ، أو في عموم الأوقات ، والخاص مقدم انتهى.

[٤] والمراد بقوله ره : لانه ورد عدم الكراهة أيضا عاما ، هو العمومات الدالة على الترغيب في الصلاة مطلقا كقوله (ع) : الصلاة خير موضوع ونحوها.

[٥] الوسائل باب ٣٨ من أبواب المواقيت حديث ـ ٣ ـ ولفظ الحديث (قال : كتبت إليه في قضاء النافلة من طلوع الفجر الى طلوع الشمس ومن بعد العصر الى ان تغيب الشمس؟ فكتب : لا يجوز ذلك الا للمقتضي ، فاما لغيره فلا).

[٦] الظاهر زيادة كلمة (عدم) كما هو مضمون رواية على بن بلال.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 2  صفحة : 48
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست