اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 14 صفحة : 33
ويشترط التكافؤ
حال الجناية فلو قطع مسلم يد ذمّي فأسلم ثم سرت ، أو حرّ يد عبد فأعتق ثم سرت أو
صبيّ يد بالغ ثم بلغ ثم سرت ، فلا قود ولا قصاص بل دية النفس.
وأنت تعلم أنّ
هذا كلّه خروج عن الأدلّة ، وليس هذه الأمور مبنى هذه الأقوال كلّها.
مع أنّه لا
يخرج عن الجهالة ولم يرجح مبنى مذهب حتّى يتحقّق ، فلا ثمرة لذلك ، فتأمّل.
ثم نقل في آخر
القول ما يدلّ على أنّ مضمون الرواية ، كأنّه مجمع عليه ، حيث قال :
قال المحقق في
النكت : وعلى ذلك عمل الأصحاب ، إشارة إلى ما تضمّنته الرواية من جواز قتله والعفو
والاسترقاق له وأخذ ماله.
وأمّا وجه سقوط
الاسترقاق لو أسلم قبل القتل والاسترقاق ، فهو أنّ المسلم لا يسترقّ فيسقط
الاسترقاق ، وان كان جائزا قبل الإسلام فانحصر ما يلزمه في القود خاصّة.
وكذا يمكن سقوط
أخذ ماله على القول به ، إذ لا يحلّ مال امرئ مسلم بغير وجه مقرّر عندهم.
نعم يجوز له
العفو أيضا ، وهو ظاهر.
قوله
: «ويشترط التكافؤ إلخ». أي التساوي في الإسلام والحريّة والتكليف الذي هو شرط للقصاص ، وقد ذكر
الأوّل والثالث ، وسيذكر الثاني.
المراد إنّما
شرط التكافؤ حال الجناية الموجبة للقصاص لا حال السراية ، فلو قطع مسلم يد ذمّي
عمدا عدوانا فأسلم فسرت جراحة يده فمات بها فلا قود في
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 14 صفحة : 33