نصّ في ذلك على ما يظهر الآن ، بل أنكر في الشرح كونه قولا للشيخ.
وقال : نقله
المصنف عنه ، وكذا نقل عميد الدين شيخنا أنّه قوله في الفقيه ، وما رأيته ، وهما
اعرف بما قالا.
ونقل الشارح
أنّه قول للمفيد ، وقال : يبعد أن يكون مراد المصنف الشيخ المفيد ، فإنّه ليس
عادته ذلك.
وأيضا يبعد قول
ابن إدريس بمنع أخذ المال ان قتله أو عفا عنه ، وجواز أخذه لو استرقّه ، إذ ما نظر
إلى قول الأصحاب ودليلهم.
دليله غير ظاهر
وكذا مذهب التّقي وابن زهرة والكيدري أنّه يقتل بخرقة الذمّة ثمّ يؤخذ من ماله ،
دية المسلم تامّة ، إذ قتله لخرق الذمّة ، ليس لأولياء الدم بل للإمام ومن يأذن له
، وهو ظاهر.
وفي الرواية [١] (أنّه يدفع إلى أولياء المقتول إن شاؤوا قتلوا ، وإن شاؤوا عفوا ، وإن
شاؤوا استرقوا ، ويدفع إليهم هو وماله) ، وليس مخصوصا بمقدار الدية ، فهم أيضا
تركوا هذه الرواية ، وما اعرف لهم دليلا ، وهم أعرف.
وكذا قول
الصدوق : يقتصّ للمسلم من الذمّي في النفس والأطراف ، ويؤخذ من ماله أو من مال
أوليائه فضل ما بين ديتي المسلم والذمّي وفي هذا المذهب أيضا ، الرواية متروكة ،
وما نعرف له دليلا ، مع أنّه إنّما ذكر في كتابه الفقيه رواية ضريس الكناسي [٢] فتأمّل.
وذكر الشارح
هذه المذاهب ، ثمّ قال : (ومبنى هذه الأقوال ، على أنّ قتله هل هو قودا أو لخرقه (بخرقة
ـ خ) الذمّة ، وعلى أنّ أخذ ماله هل هو لتكملة دية
[١] الوسائل الباب ٤٩
من أبواب القصاص في النفس الرواية ١ ج ١٩ ص ٨١.