responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 14  صفحة : 34

ولو قطع يد مرتد أو حربيّ فسرت بعد إسلامه فلا شي‌ء.

______________________________________________________

النفس ولا قصاص في الطرف للذمّي ، لما ثبت من عدم القصاص للذمّي من المسلم لشرط التساوي في الإسلام حال الجرح ، ولم يكن وإن وجد حال السراية.

وذلك هنا غير بعيد ، فإنّه لا يقال عرفا ولا لغة ولا شرعا أنّه قطع يد مسلم أو قتل مسلما بل قطع يد ذمّي أو قتل ذمّيا ، فلا يلزمه وزر قتل المسلم ولا قطع يده ولا كفارته ، فعليه دية الذمّي حيث سرت جراحة يده.

وكذا لو قطع حرّ يد عبد فأعتق فسرت الجراحة ومات بها ، لا قود في النفس ولا قصاص للعبد من الحرّ ، بل عليه دية العبد للمولى ، فإن كان العتق باختيار المولى ، يحتمل أن يكون له دية اليد فقط ، وهو النّصف ، والباقي لورثة المجني عليه لما مرّ ، فتأمّل.

وكذا لو قطع غير مكلّف كالصبيّ يد بالغ عاقل ، ثم بلغ الجاني فسرت الجناية حتّى مات المجني عليه بالسراية ، فلا قود ولا قصاص هنا أيضا على الصبي ، بناء على ما تقدم من اشتراط بلوغ القاتل في القصاص ، وأنّه لا قصاص في النفس ، ولا في الطرف على غير البالغ ، إذ يقال : أنّه قتله الصبيّ ، ولم يقل انه قتله البالغ ، وهو ظاهر ، فعلى عاقلته دية نفس المجني عليه ، إذ يدخل الطرف فيها ، لما تقرر أنّ عمد الصبي خطأ [١] ، فتأمّل.

قوله : «ولو قطع يد مرتدّ إلخ». أي ولو قطع مسلم يد مرتدّ أو حربي فسرت جنايتهما حتّى ماتا بعد إسلام كلّ واحد منهما ، فلا شي‌ء على المسلم الجاني ، فإنّ المرتدّ والحربي دمهما هدر ، وكذا قطع أطرافهما ، ولا عوض لهما بالنسبة إلى المسلم ، وان لم يكن جائزا له ذلك ، وموجب لتعزيره ، حيث اشتراط في ذلك اذن الامام عليه السّلام ، وان كان معصوم الدم بالنسبة إلى الكفار ، فيقتل الكافر


[١] راجع الوسائل الباب ١١ من أبواب العاقلة الرواية ٢ ـ ٣ ـ ٥ ج ١٩ ص ٣٠٧.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 14  صفحة : 34
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست