النفس ولا قصاص في الطرف للذمّي ، لما ثبت من عدم القصاص للذمّي من المسلم
لشرط التساوي في الإسلام حال الجرح ، ولم يكن وإن وجد حال السراية.
وذلك هنا غير
بعيد ، فإنّه لا يقال عرفا ولا لغة ولا شرعا أنّه قطع يد مسلم أو قتل مسلما بل قطع
يد ذمّي أو قتل ذمّيا ، فلا يلزمه وزر قتل المسلم ولا قطع يده ولا كفارته ، فعليه
دية الذمّي حيث سرت جراحة يده.
وكذا لو قطع
حرّ يد عبد فأعتق فسرت الجراحة ومات بها ، لا قود في النفس ولا قصاص للعبد من
الحرّ ، بل عليه دية العبد للمولى ، فإن كان العتق باختيار المولى ، يحتمل أن يكون
له دية اليد فقط ، وهو النّصف ، والباقي لورثة المجني عليه لما مرّ ، فتأمّل.
وكذا لو قطع
غير مكلّف كالصبيّ يد بالغ عاقل ، ثم بلغ الجاني فسرت الجناية حتّى مات المجني
عليه بالسراية ، فلا قود ولا قصاص هنا أيضا على الصبي ، بناء على ما تقدم من
اشتراط بلوغ القاتل في القصاص ، وأنّه لا قصاص في النفس ، ولا في الطرف على غير
البالغ ، إذ يقال : أنّه قتله الصبيّ ، ولم يقل انه قتله البالغ ، وهو ظاهر ، فعلى
عاقلته دية نفس المجني عليه ، إذ يدخل الطرف فيها ، لما تقرر أنّ عمد الصبي خطأ [١] ، فتأمّل.
قوله
: «ولو قطع يد مرتدّ إلخ». أي ولو قطع مسلم يد مرتدّ أو حربي فسرت جنايتهما حتّى ماتا بعد إسلام كلّ
واحد منهما ، فلا شيء على المسلم الجاني ، فإنّ المرتدّ والحربي دمهما هدر ، وكذا
قطع أطرافهما ، ولا عوض لهما بالنسبة إلى المسلم ، وان لم يكن جائزا له ذلك ،
وموجب لتعزيره ، حيث اشتراط في ذلك اذن الامام عليه السّلام ، وان كان معصوم الدم
بالنسبة إلى الكفار ، فيقتل الكافر
[١] راجع الوسائل
الباب ١١ من أبواب العاقلة الرواية ٢ ـ ٣ ـ ٥ ج ١٩ ص ٣٠٧.
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 14 صفحة : 34