responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 14  صفحة : 168

(الثالث) الاتّحاد : فلو اختلفا في الزمان أو المكان أو الآلة لم يثبت وفي كونه لوثا إشكال ، ينشأ من التكاذب.

ولو شهد أحدهما بالإقرار والآخر بالفعل لم يثبت و (لو ـ خ) كان لوثا.

______________________________________________________

شيئا ليموت ونحو ذلك ، وقد يحصل العلم بأن الموت بسحره وسببه كما يحصل ذلك بغيره.

قوله : «الاتحاد فلو اختلفا إلخ». ثالث شروط البيّنة اتحاد الشهادة في الزمان والمكان والآلة وغيرها ممّا يتغاير به الشهادة.

فلو اختلف الشاهدان فشهد أحدهما بالقتل يوم الجمعة والآخر في يوم السبت أو شهد أحدهما بالقتل بالسوق ، والآخر في المسجد أو شهد أحدهما بالقتل بالمثقل والآخر بالمحدّد لم يثبت بها شي‌ء وهو ظاهر.

لانه لا بد من قول عدلين على أمر واحد حتى يثبت وليس كذلك.

ولان قول كل واحد يستلزم كذب الآخر فهما متعارضان فيسقطان معا فصار كعدم الشهود ، لا شك في ذلك.

لكن في كونها لوثا للحاكم فيترتب عليه أحكامه؟ إشكال ، لما مرّ من التكاذب ، فوجودهما كالعدم ، ومن انه قد حصل الشاهد الواحد ، واللوث يحصل به ، ولأنهما شريكان في إثبات مطلق القتل فيحصل للحاكم الظن بذلك ، فللمدعي أن يعيّن ويفعل القسامة.

ويمكن ان يقال : ان حصل للحاكم علامة رجح بها قول أحدهما ويظن صدقه وكذب الآخر فيكون بمنزلة شاهد يحصل به اللوث ، والا فلا ، مثل ان يكون أحدهما أكثر ضبطا وتحقيقا أو أكثر اختلاطا ، ونحو ذلك.

وبالجملة ، الظاهر ، العدم بمجرد الشاهدين للتعارض والتكاذب فصارا كأن لم يكونا ، فتأمّل.

قوله : «ولو شهد أحدهما إلخ». لو شهد احد العدلين بأنه أقر الجاني بأنه

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 14  صفحة : 168
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست