responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 14  صفحة : 167

دمه فمات قبلت في الدامية ولو شهد بأنه جرح وأجرى الدّم لم يقبل حتى يشهد بالقتل.

ولو شهد بأنّه (أنّه ـ خ ل) قتله بالسحر لم يقبل.

______________________________________________________

القتل بالبيّنة ـ خلوص شهادة الشهود من احتمال عدم القتل ويكون صريحا في ذلك بحيث لا يحتمل غيره ، مثل ان يقول الشاهد : ضرب الجاني المقتول بالسيف فمات ، أو فانهر دمه فمات ، أو فأجرى دمه فمات في الحال ، أو قال : ولم يزل كان مريضا بعد ذلك حتى مات سواء كانت مدّة المرض طويلة أو قصيرة ، سمعت الشهادة ويثبت بها القتل.

وكذا يثبت الموضحة لو قال الشاهد : ضربه فأوضحه هذه الموضحة.

ولو قال الشهود أوضحه ولم يعيّنوا الموضحة بل أطلقوا أو وجدت فيه موضحتان ، فاللازم هي الدية لا القصاص لعدم التعيين ، فان القصاص لا بد له من تعيين المحلّ ومقدار الشجّة طولا وعرضا كما مرّ وبدون التعيين لا يمكن ، وهو ظاهر.

ولو كانت موضحة واحدة أو عيّنوها ، فالقصاص.

ولو قال الشاهد : اختصم الجاني والمجني عليه ثم افترقا والمجني عليه مجروح ، أو ضربه فوجدناه مشجوجا أو قال : فجرى دمه ، لم يقبل هذه الشهادة للقتل والجرح لعدم الصراحة واحتمال حصولهما من غير ضرب الجاني المدّعى عليه ، وهو ظاهر.

ولو قال الشاهد : اسال دمه فمات ، قبلت الشهادة بالقتل في الجراحة الدامية ، بل هو مثل من أجرى دمه فمات ، كأنه اعادة للدامية ، فتأمّل.

ولو شهد الشاهد للقتل بأنه جرحه وأجرى دمه ، لم تقبل حتى يشهد بالقتل بان قال : فمات به ونحو ذلك.

ولو شهد بأنه قتله بالسحر لم تقبل إذ لا يمكن العلم بذلك سواء قلنا ان للسحر حقيقة أم لا.

وفيه تأمل إذ قد يعلم بقرائن كما يحكمون : انه يجي‌ء رجل ويقرأ في مقابلته

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 14  صفحة : 167
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست