قتل فلانا ، والآخر شهد بأنه رآه بأنه قتله ، لم يثبت القتل هنا أيضا لعدم
توارد الشهادتين على أمر واحد ، نعم يحصل بهما اللوث لعدم التعارض والتكاذب
لاحتمال صحتهما وعدم المنافاة بينهما فللمدعي القسامة.
قوله
: «ولو شهد أحدهما بالإقرار إلخ». ولو شهد احد الشاهدين بإقرار شخص بأنه قتل شخصا عمدا ، والآخر شهد بأنه أقر
بأنه قتله ، يثبت أصل القتل فإنه مشترك بينهما فصار عليه شاهدان مقبولان الّا ان
أحدهما زاد على الآخر بقوله : (أقر بالعمد) ، ولا منافاة ولا تكاذب لاحتمال ان
أقرّ عند أحدهما بالعمد وعند الآخر بالمطلق.
ولو اتفقا في
الزمان أيضا ، لا تكاذب لاحتمال سماع الزيادة أحدهما دون الآخر ، ولهذا زيادة أحد
الراويين ، مقبولة.
نعم ان تكاذبا
، فيقول أحدهما : ما قال عمدا ، وقال الآخر : ما قاله تكاذبا في وصف زائد ويبقى
المشهود عليه المتفق عليه باقيا.
ويحتمل حمل قول
الثاني على غفلته فيلزم المقر الجاني ، على البيان ولا يسمع إنكاره أصل القتل
ويسمع.
ويصدّق في
تعيين العمد ، والخطأ ، والشبيه ، ولكن يكون في الثاني أيضا ، الدية في ماله
لثبوته بإقراره.
وقد يثبت
بالأصل ، وبالنصوص ذلك ، ويمكن الإجماع أيضا عليه ، فتأمّل.
واعلم انه
يحتمل اللوث في العمد إذا ادعى الوليّ ذلك إذا لم يكن بينهما تكاذب كما في المسألة
الآتية ، فينبغي حمل كلام المصنّف على التكاذب.
ولكن لم يبق
ثبوت أصل القتل ـ كما في المشاهدة ـ مع اختلاف المكان أو العمد والخطأ ، ومع عدمه
يثبت اللوث.
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 14 صفحة : 169