responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 14  صفحة : 169

ولو شهد أحدهما بالإقرار بمطلق القتل والآخر بالإقرار بالعمد ثبت أصل القتل وصدق الجاني في العمديّة وعدمها.

______________________________________________________

قتل فلانا ، والآخر شهد بأنه رآه بأنه قتله ، لم يثبت القتل هنا أيضا لعدم توارد الشهادتين على أمر واحد ، نعم يحصل بهما اللوث لعدم التعارض والتكاذب لاحتمال صحتهما وعدم المنافاة بينهما فللمدعي القسامة.

قوله : «ولو شهد أحدهما بالإقرار إلخ». ولو شهد احد الشاهدين بإقرار شخص بأنه قتل شخصا عمدا ، والآخر شهد بأنه أقر بأنه قتله ، يثبت أصل القتل فإنه مشترك بينهما فصار عليه شاهدان مقبولان الّا ان أحدهما زاد على الآخر بقوله : (أقر بالعمد) ، ولا منافاة ولا تكاذب لاحتمال ان أقرّ عند أحدهما بالعمد وعند الآخر بالمطلق.

ولو اتفقا في الزمان أيضا ، لا تكاذب لاحتمال سماع الزيادة أحدهما دون الآخر ، ولهذا زيادة أحد الراويين ، مقبولة.

نعم ان تكاذبا ، فيقول أحدهما : ما قال عمدا ، وقال الآخر : ما قاله تكاذبا في وصف زائد ويبقى المشهود عليه المتفق عليه باقيا.

ويحتمل حمل قول الثاني على غفلته فيلزم المقر الجاني ، على البيان ولا يسمع إنكاره أصل القتل ويسمع.

ويصدّق في تعيين العمد ، والخطأ ، والشبيه ، ولكن يكون في الثاني أيضا ، الدية في ماله لثبوته بإقراره.

وقد يثبت بالأصل ، وبالنصوص ذلك ، ويمكن الإجماع أيضا عليه ، فتأمّل.

واعلم انه يحتمل اللوث في العمد إذا ادعى الوليّ ذلك إذا لم يكن بينهما تكاذب كما في المسألة الآتية ، فينبغي حمل كلام المصنّف على التكاذب.

ولكن لم يبق ثبوت أصل القتل ـ كما في المشاهدة ـ مع اختلاف المكان أو العمد والخطأ ، ومع عدمه يثبت اللوث.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 14  صفحة : 169
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست