responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 14  صفحة : 166

(الثاني) خلوص الشهادة عن الاحتمال : مثل ضربه بالسيف فمات أو فأنهر دمه فمات أو فأجراه فمات في الحال أو لم يزل مريضا حتى مات وان طالت المدة أو ضربه فأوضحه هذه ولو قالوا (قال ـ خ ل) أوضحه مطلقا ووجدت موضحتان فالدية ولو قال اختصما ثم افترقا وهو مجروح أو ضربه فوجدناه مشجوجا أو فجرى دمه لم يقبل ولو قال اسال

______________________________________________________

اما لو شهد رجل وامرأتان أنه رمى سهما الى زيد فوصل إليه وقتله فمرق منه ـ أي خرج منه ـ ووصل إلى عمرو فقتله أيضا من غير قصد وعمد فقتل عمرا خطأ يثبت الخطأ فيه ولا يثبت العمد والقصاص لأنهما شهادتان مستقلتان يمكن قبول إحداهما دون الأخرى.

وفي الأوّل تأمّل كما يفهم من التحرير ، قال فيه : ولو شهدت رجل وامرأتان على هاشمة مسبوقة بإيضاح لم تقبل في الهاشمة في حق الأرش ، ولو شهدوا بأنه رمى عمدا الى زيد فمرق السهم وأصاب ، يثبت الخطأ ، لان قتل عمرو منفصل عن قتل زيد فتغايرا ، اما الهشم فلا ينفصل عن الإيضاح فكانت الشهادة واحدة وقد سقط بعضها فيسقط الباقي على اشكال ولو قالوا : أشهد انه أوضح ثم عاد بعد ذلك وهشم أو ادعى قتل خطأ فشهدوا وذكروا الكيفيّة ، قبلت ولا يثبت الموضحة لأنها موجبة للقصاص ولم يثبت برجل وامرأتين كما لا يثبت قتل زيد لانه عمد موجب للقصاص ، ويثبت قتل عمرو لأنه خطأ موجب للمال ، إذ شهادة مركبة وجد مانع من قبولها في بعض آخر ، ولا يلزم منه منع الباقي مع عدم المانع ، وهو ظاهر.

واعلم انه قال في الشرح : ضمير (شهدت) راجع الى البيّنة المعهودة أي الرجل والمرأتان والرجل واليمين ، وفيه تأمّل.

قوله : «الثاني خلوص الشهادة إلخ». ثاني الشروط الأربعة ـ لإثبات

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 14  صفحة : 166
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست