ولو أضاف إليه
قوله : وعن سرايتها ، قال الشيخ : أنّه صحّ العفو وصار بمنزلة الوصية بالعفو عن
قصاص نفسه وديته ، فهو تصرّف في مرض تعقبه الموت ، وإنّما يعتبر من الثلث : فلما
سقط الثلث سقط القصاص ويلزم ثلثا الدية ويحتمل بقاء القصاص فيدفع الوارث ثلث الدية
فيقتل ، ان لم يكن له مال أصلا ، وإلّا فيسقط مقدار الثلث.
وهذا عند
المصنف غير مقبول ، ولهذا قال : ولو قيل : لا يصحّ لأنّه إبراء عما لم يجب كان
وجها.
قال في الشرح :
هذا قوله في الخلاف محتجّا بقوله : تعالى «فَمَنْ تَصَدَّقَ
بِهِ فَهُوَ كَفّارَةٌ لَهُ»[١] ، وهو عام [٢] لأنّ (من) للعموم ، وللأصل ، وعدم الوجوب ممنوع لحصول (بحصول
ـ خ) سببه نعم انّه لم يستقر ، لكن عدم الاستقرار لا ينافي الوجوب لعدم منافاة
نقيض الأخصّ عين الأعم ، ولأنّه ليس بأقلّ من إبراء المتطبّب والمتبيطر ، وهو جائز
فهما أجود ، وفي المبسوط [٣] : لا يصح من السراية ، لأنّه حادث في الاستقبال ، وهو
غير ممكن في الحال ـ إلى قوله ـ : ولأنّه إمّا وصيّة ولفظها غير موجود فلا يصار
إليها لعدم الأولوية عند انتفاء دلالة اللفظ بمعانيه أو غيرها ، وهو إسقاط لما لم
يجب ، واختاره في المختلف وظاهر المبسوط أنّه لو كان بلفظ الوصية صحّ من الثلث ،
قال : لأنّ الوصيّة للقاتل صحيحة.
واعلم أنّه لا
يبعد العفو عن السراية بالتبع وبعد وجود ما يؤثّره ، لعموم أدلة العفو ، وكثرة
الترغيب والتحريص في الكتاب والسنة [٤] وليس ذلك إبراء عما لم