responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 14  صفحة : 141

.................................................................................................

______________________________________________________

الإصبع ، لأنّه يلزم قطع عضو بغير عضو [١] والجبر بالدية ، وليس هذا واقعا في حكم الشرع.

ولو سرت إلى النفس فمات بعد قطع الإصبع والعفو عنه فلوليه ـ وهو وارث الدّم ـ القصاص في النفس ، لما مرّ أنّه إنّما عفا عن الطرف المستحق عوضه ، وأنّ العفو عنه لا يستلزم العفو عن غيره النفس وغيرها.

ولكن يردّ الوارث عليه دية ما عفا عنه مثل الإصبع هنا ثمّ يقتله ، لأنّ هذه الجناية قد عفا عن بعضها فقتل النفس بها يستلزم استيفاء الكلّ ، فلا بدّ ان يعطي عوض ما عفا عنه ، فإنّه بمنزلة الأخذ فيه.

وفيه تأمّل ، إذ القصاص في النفس لا يستلزم القصاص عما عفا ، لأنّه إنّما كان عن قطع الإصبع وعوضه وليس قتل النفس شيئا منهما ، وقد سلم انّ له قتل النفس (أيضا ـ خ) لأنّه قد عفا عن هذه الجناية ، فإنّ البحث على ذلك التقدير ، وهذا مثل ان قطع إصبعه فاقتصّ منه (فيه ـ خ) ثم سرت فقتله ، فان كان هنا يثبت له عوض إصبعه فها هنا كذلك ، فتأمّل.

ويحتمل عدم القصاص في النفس أيضا ، لأنّه قد عفا عن هذه الجناية فصار ما ثبت بها ساقطا وباقي أثره أيضا معفو تبعا ، لأنّه غير مضمون حينئذ ، لأنّ المتبادر من العفو عن الجناية العفو عنها وعن جميع لوازمها ، وهذا يجري في الكفّ أيضا في السابق.

نعم لو قيل أنّه لو علم أنّ المراد العفو عن الواقع فقط و (أو ـ خ) أنّ العفو عن السّراية لم يصح ، اتّجه ذلك ، وإلّا ففيه تأمّل.

وهذا ان اقتصر على قوله : عفوت عن الجناية أو عن موجبها.


[١] لانه قد عفا عنه ـ منه رحمه الله ـ هكذا في هامش بعض النسخ المخطوطة.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 14  صفحة : 141
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست