الإصبع ، لأنّه يلزم قطع عضو بغير عضو [١] والجبر بالدية ، وليس هذا واقعا في حكم الشرع.
ولو سرت إلى
النفس فمات بعد قطع الإصبع والعفو عنه فلوليه ـ وهو وارث الدّم ـ القصاص في النفس
، لما مرّ أنّه إنّما عفا عن الطرف المستحق عوضه ، وأنّ العفو عنه لا يستلزم العفو
عن غيره النفس وغيرها.
ولكن يردّ
الوارث عليه دية ما عفا عنه مثل الإصبع هنا ثمّ يقتله ، لأنّ هذه الجناية قد عفا
عن بعضها فقتل النفس بها يستلزم استيفاء الكلّ ، فلا بدّ ان يعطي عوض ما عفا عنه ،
فإنّه بمنزلة الأخذ فيه.
وفيه تأمّل ،
إذ القصاص في النفس لا يستلزم القصاص عما عفا ، لأنّه إنّما كان عن قطع الإصبع
وعوضه وليس قتل النفس شيئا منهما ، وقد سلم انّ له قتل النفس (أيضا ـ خ) لأنّه قد
عفا عن هذه الجناية ، فإنّ البحث على ذلك التقدير ، وهذا مثل ان قطع إصبعه فاقتصّ
منه (فيه ـ خ) ثم سرت فقتله ، فان كان هنا يثبت له عوض إصبعه فها هنا كذلك ،
فتأمّل.
ويحتمل عدم
القصاص في النفس أيضا ، لأنّه قد عفا عن هذه الجناية فصار ما ثبت بها ساقطا وباقي
أثره أيضا معفو تبعا ، لأنّه غير مضمون حينئذ ، لأنّ المتبادر من العفو عن الجناية
العفو عنها وعن جميع لوازمها ، وهذا يجري في الكفّ أيضا في السابق.
نعم لو قيل
أنّه لو علم أنّ المراد العفو عن الواقع فقط و (أو ـ خ) أنّ العفو عن السّراية لم
يصح ، اتّجه ذلك ، وإلّا ففيه تأمّل.
وهذا ان اقتصر
على قوله : عفوت عن الجناية أو عن موجبها.
[١] لانه قد عفا عنه
ـ منه رحمه الله ـ هكذا في هامش بعض النسخ المخطوطة.
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 14 صفحة : 141