يجب بالكليّة ، حتّى يكون إبراء و (أو ـ خ) عفوا عن معدوم ، فإنّ ما يؤثّر
مع بعض أثره موجود.
مع أنّه لا
مانع في العقل والشرع عن سقوط حقّ حتّى بقوله : عفوت عن اثر هذه الجناية وان لم
يوجد ويكون مؤاخذا بقوله ، ويعمل معه بمقتضاه ، فإنّ عموم أدلة الإيفاء بالشرط ـ وذمّ
القول بغير عمل ، مثل «لِمَ تَقُولُونَ ما
لا تَفْعَلُونَ»[١] ـ يشمله ، ولورود العفو والسقوط في المتطبّب والمتبيطر
بخصوصهما في الرواية [٢] قبل الشروع فيهما ، وهنا أجود ، لوجود بعض الأثر.
وأنّ هذا بعيد
عن كونه وصية فإنّها تصرّف في المال ، وهنا إسقاط قصاص ان وجد تمام سببه (وـ خ)
حين احتماله.
وأنّه يفهم من
المبسوط أنّه إذا صرّح بلفظ الوصيّة صحت الوصية ، مع أنّ أوّل الشّرح يدلّ على أنّ
كونه وصية صحيحة من الثلث قول الخلاف فيحتمل ان يكون مراده أنّه قائل بأنّ العفو
عن الجناية وصيّة صحيحة عن الثلث في الخلاف ، ويفهم من المبسوط أنّه يصير وصيّة
صحيحة لو تلفّظ بها صريحا ، فتأمّل.
قوله
: «ولو ابرأ العبد إلخ». إذا جنى مملوك جناية تعلّقت برقبته ، مثل